حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433608773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128888/1443
رقم الحكم:433608773
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128888 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433608773 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٨٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٠٧.٠١٢ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليها حيث ذكر بأن العقد صحيح بين الطرفين ولكن المستخلص الذي يستند المدعي وكالة على صحته ينكره جملة وتفصيلا، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٠٧.٠١٢ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل في جوابه بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير أنه دفع بعدم صحة المستخلص محل الدعوى حيث أنه لم يقم الاستشاري بالمصادقة على صحة ذلك التوقيع، وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدعى به، وبما أن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعوى موكله والمتمثلة في المستخلص الموقع من المدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، والعقد المبرم بين طرفي الدعوى والمذيل بتوقيع وختم الطرفين، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ،فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد ، وأما بخصوص دفع المدعى عليها بعدم سلامة المستخلص المقدم من المدعية وعدم المصادقة عليه، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة ذلك الدفع من خلال المستندات التي تؤيد صحة دفعها ، فإنه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (فرع شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٤٠٧.٠١٢ريال) أربعمائة وسبعة آلاف واثنا عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.