حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433608793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356341/1443
رقم الحكم:433608793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356341 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433608793 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439356341 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة وتوريد لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)– المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى و المستندات المقدمة فيها، وعلى جواب المدعى عليه وكالة حيث ذكر في مذكرته الجوابية بأن الدعوى غير محررة وأن المدعية لم تستند في دعواها على المستندات التي تؤيد صحة دعواها، ثم سألتها الدائرة عن المصادقة المؤرخة 31/12/2017م والمختومة بختم المدعى عليها فذكر بأن الثابت في حساباتها هو مبلغ قدره (205.000 ريال) وأما ما يتعلق بالمصادقة فذكر بأنه قد جرى سداد مبالغ بعد المصادقة المذكورة آنفا، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة وتوريد لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في الدفع بعدم تحرير الدعوى، وبما أن الدائرة ترى أن الدعوى محررة ومكتملة في أركانها وعليه قررت السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة في جلسة هذا اليوم ذكر بأنه قد جرى سداد عدة مبالغ من المصادقة المقدمة في هذه الدعوى وأن المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ قدره (205.000 ريال)، وبما أن وكيل المدعية حصر مطالبته في المبلغ المقر به من المدعى عليها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (205.000 ريال) مئتان وخمسة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث