حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303254/1443
رقم الحكم:433396823
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303254 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396823 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439303254 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ (06-09-2020)م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد رأس المال المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (98552) وتاريخ (06-09-2020)م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، 2- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (72,500) اثنان وسبعون ألف وخمس مائة ريال، 3-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها الرقم (...) وتاريخ (06-09-2020)م وميعاد استحقاق (06-02-2021)م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة وقدم سندًا لجوابه تقارير صادرة من مكاتب محاسبية تثبت خسارة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في (01-11-1443) هـ وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، أرفق عبر المحادثة الجانبية، وبالاطلاع على ما قدماه كلا الطرفين، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وبما أن المدعي طلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنونة بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمتضمنة تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العائد من هذه الشراكة، ما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير). وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائياً- بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (50,000) خمسون ألف ريال سعودي، تمثل رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (1,250) ألف ومائتان وخمسن ريال، تمثل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث