حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433780279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499326/1443
رقم الحكم:433780279
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499326 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433780279 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439499326 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م المبرمة بين الطرفين والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/١٤م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقية التوريد المبرمة بين طرفي الدعوى وسند لأمر بمبلغ المطالبة لصالح المدعي، وكليهما محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، وحيث أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (100.000) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (2.500) ريال الفان وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث