حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433881297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429084/1443
رقم الحكم:433881297
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429084 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433881297 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة من نوع حفارة (عرجاءJCB) العدد ١ لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٨٠٥.٤٥) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٥٠,٣٢٥.٤٥) خمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢هـ، والدفعة رقم قيمتها (١٨,٤٨٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٨,٨٠٥.٤٥) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٧م حتى ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٦م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨٨٠٥) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٧م إلى ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٦م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة تتضمن أن الأسانيد المقدمة من المدعية تقتصر على كشوفات الحضور والغياب وهي غير مختومة من موكلتها وغير معتمدة ولم يوضح صفة الموقع عليها، وتطلب إبراز كشف معتمد ومصدق، وبسؤالها عن جواب ملاق على الدعوى قررت صحة العقد بين الطرفين، ولكن لا يوجد أي مبالغ في ذمة موكلتها للمدعية، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة تتضمن عدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليها، وأنه تم تقديم مستخلصات موقعة من قبل محاسب الشركة ومدير المشروع، وتطلب إلزام المدعى عليها بالطلب الوارد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها قررت أنها المستخلصين والفواتير المرفقة، وبسؤال المدعية وكالة عن الموقع على المستخلصين بصفة مدير المشروع قررت أنه كان يعمل لدى موكلتها قبل سنتين ولم يعد يعمل لدى موكلتها حاليا، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات، مقابل تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من صحة العقد بين الطرفين، وإنكارها أي مبالغ في ذمتها لعدم وجود ختمها على المستندات المقدمة من المدعي، وبناء على المستخلصين المقدمين من المدعي والممهورين بتوقيع مدير المشروع، وبناء على إقرار المدعى عليها بأن مدير المشروع كان يعمل لديها، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من عدم وجود ختمها على المستندات، إذ أن الثابت إقرار المدعى عليها بعمل الموقع على المستخلصين لديها، والمدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابيعها، وكان الأولى والأجدر بالمدعى عليها أن تكون لديها رقابة صارمة على أعمال موظفيها، وأن لا تطلق أيديهم يعبثون بأموال الآخرين تحت ذرائع غير مقبولة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٦٨,٨٠٥) ثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث