حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433980232
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548511/1443
رقم الحكم:433980232
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548511 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433980232 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٥١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها مايلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن وحدات سكنية وبيعها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريال لم يدفع منه شيء، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٦٩٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- العقد بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للتطوير العقاري بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وفي جلسة اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ ريال قيمة قيام المدعية بإعلان عن وحدات سكنية مملوكة للمدعى عليها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مبلغ ١٣٧.٦٩٥ ريال قيمة أضرار التقاضي والمحاماة، وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند عليها في طلبها فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته عقد وكشف حساب مصادق عليه فسألت الدائرة وكيل المدعية عن الختم المذيل بكشف الحساب فأجاب بأن الكشف مصادق عليه من (...) للتطوير العقاري وهي شركة تابعة للمدعى عليها، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري رقم (...) تبين لها أنه يخص شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) وأن المالك لها المدعى عليها شركة(...) للتطوير العقاري، كما اطلعت الدائرة على السجل التجاري رقم (...) تبين لها أنه يخص المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن الطرفين تاجرين والمنازعة بينهما تتعلق بعقد إعلانات وهو عمل تجاري، فإن الدعوى بذلك تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريال، قيمة قيام المدعية بإعلان عن وحدات سكنية مملوكة للمدعى عليها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم بينة موكلته المتمثلة في عقد وكشف حساب مصادق عليه من (...) للتطوير العقاري وهي شركة تابعة للمدعى عليها، وقد استوضحت الدائرة بعد اطلاعها على السجل التجاري رقم (...) فتبين لها أنه يخص شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) وأن المالك لها المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري، كما اطلعت الدائرة على السجل التجاري رقم (...) وتبين لها أنه يخص المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري مما يعني أن المدعى عليها مملوكة لشركة (...) الخاتمة على كشف الحساب بثبوت الدين للمدعية، لاسيما وقد أشير إلى المدعى عليها في ديباجة العقد وختم بختم المالك لهذه الشركة وهي شركة (...)، مما يعني أن ذمة شركة (...) مندرجة في ذمة شركة (...)، يقوّي تحقق الصفة تخلف المدعى عليها رغم تبلغها، ولو كان للمدعى عليها دفع بالصفة فهو مردود ولها الرجوع على الشركة المالكة لها، وهي شركة (...) لإثبات الحق عليها، وبما أن العرف التجاري مستقر على أن الختم يعبّر عن إرادة صاحبه، وحيث أن الختم على المصادقة أو كشف الحساب الذي يُثبت المديونية إقرار من الخاتم بما جاء في مضمونه للمختوم له، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١,٣٧٦,٩٥٠) مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريال، وأما عن مطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٦٩٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال،، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير أتعاب التقاضي مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛لذا ترى الدائرة مناسبة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وحيث تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها بموعد جلسة اليوم عن طريق أبشر، فإن الحكم يعد في مواجهتها حضوريا وفقا للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.