حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433245220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195436/1443
رقم الحكم:433245220
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195436 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433245220 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٤٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية ببيع سجل تجاري خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، سدد منه (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال فقط، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٨‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته الضبط بوكالة (...)ثم سألت الدئرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه ورد في البند الثامن من ملحق العقد أن أي خلاف ينشأ يحال للجهة المختصة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، قيمة المتبقي من مبلغ بيع مركز طبي للمدعى عليه، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم وفقا للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين الذي نص على: في حال حدوث خلاف بين البائع والمشتري فيتم اللجوء إلى حل ذلك ودياً، وفي حال تطور الأمر يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي" وحيث نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٤هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وحيث جاء دفع وكيل المدعى عليه هذا في قبل أي جواب على الدعوى ؛ فيتعين على الدائرة والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعي من أن أنه ورد في البند الثامن من ملحق العقد أن أي خلاف ينشأ يحال للجهة المختصة، حيث نص البند الثامن من محلق العقد على أن " أي خلاف ينشأ بين الطرفين لاقدر الله يحل الخلاف وديا وإذا لم يتمكنوا من حل الخلاف يحال إلى طرف ثالث لحل الخلاف، أو اللجوء للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما للطرفين" وبتأمل الدائرة لما ورد فيها تبين أنها لم تلغ ما ورد في البند السابع من العقد وإنما أكدت على إحاله الخلاف لطرف ثالث لحله وهو ما لم يتم بين الطرفين،لاسيما وأنه ورد في المحلق أنه "يعتبر هذا العقد هو المكمل للعقد الأساسي المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ " وحيث إنه من المتقرر فقهاً وقضاء أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فإنها تكون حاسمة في دلالتها عليه وملزمه لطرفيه ولا يحق لطرف دون آخر الاستئثار بتفسيرها، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية(...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث