حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433858154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499294/1443
رقم الحكم:433858154
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499294 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433858154 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٦م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مستندات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، قائمة البينات: كشف حساب.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية أضاف المدعي وكالة بأنه يطالب بأتعاب المحاماة ٩٣٠٨ ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمئة وتسعة وعشرون ريال ثمن أجرة نقل (مستندات)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ٩٣٠٨ ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، كشف حساب يفيد باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٣.٨٢٩.٠٥) ريال وحيث أنه تم الإيضاح في نهايته بأنه في حيث لم تعترض المدعى عليها على كشف الحساب خلال ١٥ يوم سيعتبر كشف الحساب صحيحا وحيث أن المدعى عليها لم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٩٣٠٨) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون إضافة إلى اتعاب تقاضي مبلغ قدره (٩٣٠٨) تسعة الاف وثلاثة مائة وثمانية ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث