حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433491842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344275/1443
رقم الحكم:433491842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344275 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491842 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٢٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة/ مبلغ (٢٩٢,٣٢٠) مائتان وإثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، والأرباح مبلغ قدرة (٢٩٢,٣٢٠) مائتان وإثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً من الأرباح، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣هـ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء ٢٠٢٠/٠٧/١٣هـ في بمبلغ قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب البينة ذكر أنها مرفق العقد وسند الامر المرفق بمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ قدره (٧٣٠,٨٠٠) سبعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال والتي تمثل قيمة عقدي استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إلزامها بالأرباح مبلغ قدرة (٢٩٢,٣٢٠) مائتان وإثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، واستند وكيل المدعي في دعواه الى العقد الموقع بين الطرفين والسند لأمر، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعي يطالب بإعادة الأرباح ولم يقدم ما يثبت وجود الأرباح ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه وفق ما هو مبين في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة(...) شركة شخص واحد بالسجل رقم (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (٧٣٠٨٠٠) ريال مقابل رأس المال ورفض ما عدا ذلك من طلبات .