حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433784807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499409/1443
رقم الحكم:433784807
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499409 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433784807 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٤٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ(١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) أبرمت المدعية عقد شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت المدعية بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م)، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) ، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،، لصالح المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب رد قيمة رأس المال وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً للسطلة التقديرية للدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال الفان وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث