حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433781024

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531629/1443
رقم الحكم:433781024
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531629 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433781024 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439531629 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ 30-11-1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحتها والتي جاء فيها ما نصه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٢٠٠٠٢٥٨١٨) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٢٠٠٠٢٥٨١٨) على صك رقم (٤٠٢٠٣٤٢٠٠٠٢٥٨١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ، وذلك للمبررات التالية:(نطوى منطوق الحكم إلزام موكلي بصفته مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين ورثة / (...) الشركاء في الشركة من الاطلاع على دفاتر ووثائق ومستندات الشركة المتعلقة بمشروع تنفيذ وتأهيل وأرصفة الطرق الرئيسية ببريدة، ومصنع (...) للمدة من ٠١/٠١/٢٠١٤م إلى ٠٤/٠٩/٢٠١٧م.إلا أنه صدر صك الصلح رقم ٤٣٧٠٧٣٦١٠ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ وما جاء في البند رقم (٢٥) ونصه (بما أن الشركة مقسمة إلى قطاعين مستقلين وهناك بعض المواضيع المشتركة بينهم تلك فقد وافق الأطراف على إيقاف جميع الدعاوى القائمة بينهم، في المحكمة التجارية ريثما يحدد المصفى مواضيع الاشتراك بينهم ومن المتسبب فيها وفقاً لاتفاقية الشركاء في ٠٩/٠٥/٢٠١٧م) وبناء على ما تقدم ولما جاء في صك الصلح البند رقم (٢٥) المرفق، وبما أن صك الحكم صادر بتاريخ٠٩/٠٤/١٤٤٢هـ أي قبل صك الصلح الصادر في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ، لا سيما أن صك الصلح يبطل ما قبله وملزم تنفيذه ، ولكون ما جاء في الصلح بند (٢٥) يدخل في مهام واعمال المصفي القضائي للشركة لفض النزاع بين الشركاء حسب مجريات عملية التصفية.)، ومبررات حالة الاستعجال:(وفقا للمادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية الدعاوى تشمل منع السفر و الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال حيث جرى تطبيق المادة ٧٠ و ٤٦ من نظام التنفيذ ضد موكلي مما نتج عنه إيقاع الضرر يتمثل بالحبس ومنع السفر والتعاملات الحكومية). وبعرض ذلك المدعى عليه قد مذكرة جاء فيها ما نصه: لما كان الامر من الناحية النظامية يقتضي إبداء الدفوع الشكلية بداية، وحيث أنه بعد الاطلاع على لائحة دعوى المدعيين وما جاء فيها فإنني وبوكالتي عن المدعى عليهم أدفع بدفعي بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية استناداً على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات من حيث التالي: [الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصالحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها]، وبالاطلاع على الدعوى وموضوعها يتضح أنه سبق الفصل فيها، وما يؤكد ذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم [6442] لعام 1440هـ بتاريخ 07/10/1440هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، والمرفق صورة منه بمسمى المستند رقم [1]، والمؤيد بتعديل من محكمة الاستئناف التجارية بجدة بالرقم [1316] والمرفق صورة منه بمسمى المستند رقم [2]، والذي لحقه حكم أخر بموجب الصك رقم [437274864] بناء على طلب التفسير المقدم من المدعي والمرفق صورة منه بمسمى المستند رقم [3]، وصدر بعد ذلك حكم آخر بناء على الالتماس المقدم من المدعي في هذه الدعوى قضى برفض الالتماس بموجب الحكم الصادر بالرقم رقم [437474465] والمرفق صورة منه تحت مسمى المستند رقم [4] وجميع الأحكام الثلاثة الأخيرة صادرة من محكمة الاستئناف التجارية بجدة، ولقد جاء في الحكم المتعلق بطلب الالتماس المقدم من المدعي صراحة ما يلي: (أن الحكم الصادر في الدعوى رقم [6422] لعام 1440هـ حين صدر ضد المدير كان صحيحاً وما طرأ بعد ذلك من التصفية وتعيين مصف للشركة لا يؤثر على ما سبق صدور ضد مدير الشركة حين كان هو من يمثل الشركة).رداً على ما ذكره المدعي في دعواه من حيث أنه صدر صك الصلح رقم ٤٣٧٠٧٣٦١٠ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ وأن الشركة مقسمة إلى قطاعين مستقلين إلى آخر ما جاء في دعواه لعدم الاطالة فأحيط مقام الدائرة بأن هذا الأمر سبق وأن أثاره المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه حيث أستند على ذلك في التماس إعادة النظر المقدم من قبله فيها، وتصدت مقام محكمة لما أثاره وأوردت أسباب الحكم مبدأ قضائي هام فيها وهو أن الحكم متى صدر على مدير الشركة قبل التصفية فهو ملزم عليه حتى وإن صدر حكم بالتصفية ـــــ وهذا المبدأ يخالف المبدأ الذي استند عليه المدعي في دعواه من حيث إن حكم التصفية في حقيقته يجب ما قبله وأن الشركة برمتها آلت إلى التصفية – وهذا يدل على أن مقام محكمة الاستئناف تصدّت إلى ما يكرره المدعى عليه في هذا الشأن وحكمت بشأنه حكماً منهياً للنزاع لا يصح النظر فيه بعد ذلك لاكتسباه القطعية.أما ما ذكره المدعي بخصوص ما نصت عليه الفقرة (25) من الحكم رقم [437073610] الصادر في الدعوى رقم [40821807]، والمرفق صورة منه تحت مسمى المستند رقم [5] فإن ما يقتضي توضيحه لمقام الدائرة هو أن الفقرة (25) من الاتفاقية المثبتة في الحكم الصادر في الدعوى رقم (40821807) نصت صراحة على ما يلي: (بما أن الشركة مقسمة إلى قطاعين مستقلين وهناك بعض المواضع المشتركة بينهم تلك فقد وافق الأطراف على إيقاف جميع الدعاوى القائمة بينهم في المحكمة التجارية ريثما يحدد المصفي مواضع الاشتراك بينهم ومن المتسبب فيها وفقاً لاتفاقية الشركاء في 05/09/2017م.) وهنا يتضح جلياً لفضيلتكم أنه تم إيقاف القضايا القائمة ولم يتم النص على إنهاء تنفيذ الأحكام الصادرة.يتضح من دعوى المدعي أنه أخفى على مقام الدائرة ما نصت عليه الفقرة (16) من نفس الحكم حيث نصت صراحة على ما يلي: (اقر والتزم الأطراف المدعي أحد الأطراف بتنفيذ كافة الاحكام القضائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية في المملكة ضد الشركاء أو ضد المدراء فيها المدعي أحد المدراء)، وهذا ما يعد دليلاً آخراً على انصراف إرادة كافة الأطراف على إيقاف الدعاوى القائمة فقط والتي كان عددها أربعة تقريباً في ذلك الوقت وتم استثناء القضايا المحكوم بها بحكم قطعي كونها لم تعد حالتها قائمة ولا يخفى على وافر علم فضيلتكم الفرق بين الدعاوى القائمة والدعاوى المنتهية بحكم قطعي؛ فعقب وكيل المدعي بأن الجواب غير ملاقي وأكد على طلب وقف التفيذ ونظرا ً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها ، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السند لأمر المقدم لمحكمة التنفيذ، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي ، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (439531629) المقامة من (...) هوية رقم (...)،ضد (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) نوره (...) هوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث