حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433512302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448840/1443
رقم الحكم:433512302
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448840 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433512302 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٨٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠ %)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل و(استلمت المبلغ)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:- عقد توريد فواكه بين طرفي الدعوى برقم (٩٣٢٩٩) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٧م على مطبوعات شركة (...) التجارية للخدمات التجارية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- سند لأمر المتضمن (١٠٠,٠٠٠) برقم (٩٣٢٩٩) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٧م على مطبوعات شركة (...) التجارية للخدمات التجارية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ:حضر المدعي وكالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعى عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (…) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم (…) مبلغًا قدره مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، ومبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.