حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439338264/1443
رقم الحكم:433503468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338264 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503468 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439338264 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وقد قاما المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1441/12/21هـ الموافق 2020/08/11م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/28ه الموافق 2021/03/12م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد توريد فواكه المتضمن رقم (97377) والاتفاق بين الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث أن الطرف الأول متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة و الطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الأول في هذا المجال، مدته (07) سبعة أشهر ميلادية تبدأ من: 2020/08/11م وتنتهي في 2021/03/12م دفع الطرف الثاني للأول مبلغ قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريالٍ ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة ناصر التجارية وختمها، 2- سند لأمر المتضمن التعهد من / شركة (...) بالدفع بموجب هذا السند لأمر/ (...) مبلغ قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريالٍ، ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة (...)التجارية وختمها، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أولاً: العلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعي عقد شراكة ومضاربة، والطرفان شريكان في الربح والخسارة، ثانياً: أن التقرير المالي لموكلتها لعام (2020م) يفيد خسارتها و أن صافي خسارتها (201,545,187) والعلاقة بين الشركاء قائمة على الربح والخسارة ففي حال تبين أن الشركة خسرت فالشريك المضارب يتحمل الخسارة معه، ثالثاً: موكلتها ما زالت محل ثقة وعناية الرجل المخلص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد إتلاف رأس المال، والخسارة لسبب خارج عن إرادتها، حيث تعرضت موكلتها لاتهامات باطلة رغماً عنها وفرضت عليها وقد ترتب على ذلك تعطل أعمال موكلتها وتجميد حساباتها البنكية لمدة (11) أحد عشر شهراً وهذا الأمر أثر على الأعمال المتعلقة بالعقد وهي أعمال توريد و التزامات مع أطراف خارجية فضلاً عن المطالبات المالية، وقد سبق أن تقدم آخرين بدعوى ضد موكلتها في نفس الموضوع ولذات السبب وصدر حكم المحكمة برفض دعواهم بسبب مؤداه: (ليس لأحد الشركاء اشتراط ضمان الربح أو تحمل الخسارة أو ضمان رأس المال)، رابعاً: أن الدعوى تتعارض مع عقد الشراكة فقهاً في عقود الشراكة وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو ما أستقر عليه القضاء فقهاً وقضاءً بعدم جواز ضمان رأس المال متى ما طلب الشريك دون زيادة أو نقصان يعتبر شرط باطل، وطالبت في جوابها:1- رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد و أحكام النظام ومقتضى العقد ولا مانع لدى موكلتها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتها، مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، تأسيسا عليه، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره: مائة وثلاثين ألف ريال (130.000)، بالإضافة إلى مبلغ وقدره: ألفان وتسعمائة وخمسون ريالا (2950) عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب . فلكل ما تقدم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث