حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442034/1443
رقم الحكم:433503495
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442034 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503495 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال بالإضافة إلى اتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الالاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٢٣/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ:حضر الطرفان وكالة وقد أرفقت وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، تأسيسا عليه، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره: خمسون ألفًا ريال (٥٠.٠٠٠) ، ومبلغًا وقدره: ألفا ريال (٢.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث