حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433704751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42801482/1443
رقم الحكم:433704751
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801482 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433704751 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨٠١٤٨٢ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله (...) عن مؤسسة (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) ذكرت فيها: " بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧ م ، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي لتنفيذ أعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي لمشروع/(...) بمبلغ ومقداره (٧٧٣،٦١٢) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وستمائة واثنا عشرة ريال حسب المخططات المعتمدة (مرفق١)قبضت منها مؤسسة (...) مبلغ ومقداره (٦١٥،٨٦٣) ستمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وحينما تعثرت مؤسسة (...) في تنفيذ أعمال هذا العقد قامت المدعى عليها بسحب المشروع وتسليم موكلتي بقية الاعمال لتنفيذها بقيمة إجمالية (١٥١،٥٣٤) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال ، قبضت موكلتي من قيمة العقد مبلغ ومقداره (٧٤،٢٩٣) أربعة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال (مرفق٢ )وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الأعمال المتعلقة بالعقد والأعمال الإضافية التي بلغت قيمتها (٩١,٨٧٧) واحد وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال ،تبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ ومقداره(١٧٥,٣٣٣) مائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال ،إلا أن المدعى عليها رفضت تسليم موكلتي مستحقاتها ،ثم اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ أعمال الأعمدة الحجرية والاقواس في الفناء الداخلي لنفس المشروع، على أن يتم تنفيذ الأعمال حسب المخططات التنفيذية وبنفس الأسعار المتفق عليها لتنفيذ أعمال السور الخارجي، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المطلوبة ورفع المطالبة المتعلقة بها مجموع مبلغ ومقداره (٢٨،٩٥٥) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال(مرفق٣ )إلا أن المدعى عليها رفضت تسليم موكلتي مستحقاتها. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر المشار اليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها فأجابت بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال( ١٠ )أيام من تاريخ ٨/٤/١٤٤٢ هـ ثم تقدم وكيلة المدعي ردها خلال ( ١٥ )يوم من تاريخ ١٨/٤/١٤٤٢هـ ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها : " ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود ملاحظات الأعمال المنفذة فهذا غير صحيح ، وذلك حيث أن المستند المقدم من وكيل المدعى عليها المتضمن تفاصيل الملاحظات على الأعمال المنفذة من موكلتي هو من صنع المدعى عليها وصادر على مطبوعاتها ، ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد استلمت الأعمال من موكلتي منذ فترة زمنية طويلة تفوق ثلاث سنوات ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها وبيّناتها وطلباتها المقدمة في هذه الدعوى، الطلبات: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٧.٢٤١) سبعة وسبعون ألف ومائتان وواحد واربعون ريال عن اكمال أعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٦١.٨٩٧) واحد وستون ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال عن أعمال إضافية تتمثل بتركيب وحدات إضافية من السور الخارجي وبوابات مواقف سيارات والواجهتين الأمامية والخلفية وتركيب إطارات قوالب الـ GRC في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٢٧.٩٥٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال عن أعمال الأعمدة الحجرية والاقواس في الفناء الداخلي في مشروع/ (...)، ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ مقداره (١٦٩.١١٨) مائة وتسعة وستون ألف ومائة وثمانية عشر ريال، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٢٠،٤٢٩) عشرون ألف واربعمائة وتسعة وعشرون ريال ، كونها ألجت موكلتي للشكاية. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها : " نوجز ردنا في الآتي: أولاً: نستغرب من المدعي ما قام به في الجلسة قبل الماضية من انكار وجود مساعي للصلح، حيث كان ممثل المدعي متواجد مع ممثلي موكلتنا قبل يوم واحد من موعد الجلسة، وقد انتهى الاجتماع فيما بينهما على أن يقوم ممثل المدعي بمراجعة المستندات التي لديه ليعود ليشعرنا عن نتيجة مراجعته لهذه المستندات، إلا أن قيام المدعي بإنكار وجود مساعي الصلح، أمر مستنكر ومرفوض، ثانياً: نرد على دعوى المدعية ابتداءً بأن موكلتنا قامت بحصر الأعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى حيث بلغت قيمتها مبلغ قدرة (٧١٨,٥٣٩) ريال، وقد تم تسليم المقاول الأساسي للمشروع مؤسسة (...) مبلغ قدره (٦١٥,٨٦٣) ريال بإقرار المدعي، وتبقى من قيمة الأعمال مبلغ قدرة (١٠٢,٦٧٦) ريال، وقد تم تسليم المدعي مبلغ قدرة (٧٤,٢٩٣) ريال ليكون المتبقي من قيمة الأعمال مبلغ قدرة (٢٨,٣٨٣) ريال، ثالثاً: فيما يخص أعمال تنفيذ الاعمدة الحجرية والاقواس في الفناء الداخلي لنفس المشروع، فيوجد اختلاف بين موكلتنا والمدعية، حيث أن المدعي يدعي استحقاقه لمبلغ (٢٨,٩٥٥) ريال، بينما من الأوراق التي ارفقتها المدعي في دعواه، يتضح لفضيلتكم بأن الأعمال المعتمدة منها تبلغ قيمتها (٢٧,٩٥٥) ريال فقط (مرفق ١)، رابعاً: توجد مجموعة كبيرة من الملاحظات في تنفيذ الأعمال التي قام به المدعي فيما يخص هذا المشروع، ونوردها في النقاط التالية: فيما يخص تنفيذ أعمال الحجر على السور من الخارج: فإن نوعية الحجر ليست حسب المواصفات المطلوبة للمشروع، حيث أن الحجر المطلوب حجر الرياض خالي من الشوائب والعروق الملونة ولكن المركب يوجد فيه عروق ولذلك قام المقاول بطلاء الحجر بمادة ملونة (ابيض) لإخفاء العيوب، والمفترض عدم طلاء الحجر بأي مادة ملونة حسب المواصفات، توجد فروقات بتركيب الحجر للأعمدة والكرانيش، حيث كانت غير مستوية ومختلفة المناسيب عند الفواصل، وطبات أقواس الأبواب والأعمدة يوجد فيها فواصل ومختلفة المستوى والأعمدة غير مستوية السطح، قامت موكلتنا بتعديل واصلاح كافة الملاحظات الممكن إصلاحها، ولكن عيوب الحجر غير المطابقة للمواصفات والتي تم طلائها باللون الأبيض لم يتم تغييرها لأنه غير ممكن فك حجر السور بالكامل، وعليه فإن موكلتنا ستخصم عشرون بالمئة (٢٠%) من قيمة الأعمال لسوء تنفيذ الأعمال المذكورة ليصبح ما يستحقه المدعي مبلغ قدرة (٤٥,٠٧١) ريال، عليه يكون المدعي يستحق من موكلتنا مبلغ قدره (٤٥,٠٧١) ريال فقط لا غير وليس كما يطالب المدعي في هذه الدعوى، لذا نطلب من فضيلتكم اثبات ذلك ورد ما عداه. "، وفي جلسة ٢/٥/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه هناك مساعي لإنهاء النزاع بشكل ودي وطلب الطرفان مهله وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أقر وكيل المدعى عليها باستلام الأعمال والتوقيع على تقرير حصر الأعمال المنفذة والمنجزة في المشروع، وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال فهذا غير صحيح، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومذكراتها الجوابية وبيّناتها وطلباتها المقدمة في هذه الدعوى، الطلبات: اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٧.٢٤١) سبعة وسبعون ألف ومائتان وواحد واربعون ريال عن اكمال أعمال تلبيس حجر ورخام السور الخارجي في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقداره (٦١.٨٩٧) واحد وستون ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال عن أعمال إضافية تتمثل بتركيب وحدات إضافية من السور الخارجي وبوابات مواقف سيارات والواجهتين الأمامية والخلفية وتركيب إطارات قوالب الـ GRC في مشروع/ (...)، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٢٧.٩٥٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال عن أعمال الأعمدة الحجرية والاقواس في الفناء الداخلي في مشروع/ (...)، ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ مقداره (١٦٩.١١٨) مائة وتسعة وستون ألف ومائة وثمانية عشر ريال، اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ ومقداره (٢٠،٤٢٩) عشرون ألف واربعمائة وتسعة وعشرون ريال ، كونها ألجأت موكلتي للشكاية. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " بناء على توجيه الدائرة لموكلتنا بتقديم البينة على وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعية في المشروع محل الدعوى، فقد طلبنا من موكلتنا تزويدنا بالمستندات المؤيدة لعدم تنفيذها للأعمال المطلوبة منها على الشكل المطلوب، وموكلتنا حالياً في طور حصر المستندات المؤيدة لذلك، وسنقوم بتقديم هذه المستندات للدائرة الموقرة في الجلسة القادمة. "،وفي جلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعى عليها مهله إضافية لإنهاء القضية بالصلح و قررت الدائرة تأجيل القضية ، وفي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعى عليها برقم وكاله (...) وفيها حضرت المدعي وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة وبسؤال الطرفين عما آلت إليه الصلح بين الطرفين أجاب المدى عليه بأنه يرغب تأجيل الجلسة لوجود بوادر ورفضت المدعية وكالة ذلك وذكرت أنها ترغب السير بالقضية وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب بأنه يرغب بمهلة للإجابة فجرى إفهامه بأن هذا يعد مماطلة منه ،وانه المهلة القادمة له هي الأخيرة ،وفي جلسة ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعى عليها برقم وكاله (...) وفيها حضرت المدعي وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة وبسؤال الطرفين عما آلت إليه الصلح بين الطرفين أجاب المدى عليه بأنه يرغب تأجيل الجلسة لوجود بوادر ورفضت المدعية وكالة ذلك وذكرت أنها ترغب السير بالقضية وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب بأنه يرغب بمهلة للإجابة فجرى إفهامه بأن هذا يعد مماطلة منه ، و أنه المهلة القادمة له هي الأخيرة ،وفي جلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و تبين عدم تقديم المدعى عليها إجابته على الدعوى وذكر بأنه لم يستطيع تقديم مذكرته لوجود خلل بالموقع و تم إرفاق الإجابة عن طريق الايميل و أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته عن طريق تبادل المذكرات فاستعدا بذلك خلال( ١٠ ) أيام من تاريخ ٩/٧/١٤٤٢ ه ،ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال( ١٠ ) ايام من تاريخ ١٩ /٧/١٤٤٢ه، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها : " صادق وكيل المدعي عليها على مبلغ قيمة العقد (١٥١.٥٣٤) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال ، وما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال فهذا غير صحيح ، وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها وبيّناتها وطلباتها المقدمة في هذه الدعوى. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " فيما يخص المستند محل استفسار الدائرة، فنفيد الدائرة بأن موكلتنا قامت باستلام الخطاب والتوقيع عليه، إلا انه بعد الاطلاع على الأعمال المنفذة على ارض الواقع، تبين لموكلتي وجود مجموعة كبيرة من الملاحظات في التنفيذ، وقد تم تفصيل هذه الملاحظات في المذكرة المقدمة عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢هـ، وعليه فإن موكلتنا متمسكة بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من مطالبات في هذه الدعوى، وأنه لا يستحق من موكلتي سوى مبلغ (٤٥,٠٧١) ريال. "، وفي جلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعى عليها مهله لتقديم رده على ما ورد في مذكره المدعي وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٨/٨/١٤٤٢ هـ ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٨/٨/١٤٤٢هـ فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " سبق تقديم لائحة الدعوى إلى المدعى عليها ولم تقدم جوابها على الدعوى وعليه فموكلتي تتمسك بدعواها ومطالباتها وبيّناتها في الدعوى. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " نوجز ردنا في الآتي: أولاً: ورد في مذكرتنا السابقة أن قيمة العقد الذي يربط موكلتنا بالمدعي هو (١٠٢.٦٧٦) ريال، والصحيح أن قيمة العقد (١٥١,٥٣٤) ريال، ثانياً: لم تقم المدعية بتقديم أي مستخلصات لموكلتي تفيد إنجازها للأعمال على الشكل المطلوب، سوى مستخلص واحد، وتم سداد قيمة المستخلص كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة بمبلغ (٧٤,٢٩٣) ريال، وأقر المدعي باستلامه القيمة، وما ذكرناه في مذكرتنا كان فرضية محاسبية لو كان المدعي قد نفذ كامل الأعمال، وإن كانت لدى المدعي مستخلص آخر (غير ما تم سداده من قبل موكلتنا) فلماذا لا لم يبرزه للدائرة حتى الآن؟ ثالثًا: تجاهل المدعي الرد على الملاحظات على الأعمال التي قام بها والموضحة في مذكرتنا السابقة، واكتفى بإنكارها، كما ادعى أن موكلتي استلمت الأعمال منذُ ثلاث سنوات، هذا غير صحيح، حيث لم تستلم موكلتنا الأعمال من المدعي كونه توجد مجموعة من الملاحظات الظاهر في التنفيذ، وقد تم طلب المدعي للحضور للموقع وفحص الملاحظات على التنفيذ مع موكلتي، إلا انه لم يحضر، مما استدعى موكلتي لإصلاح هذه الاضرار بنفسها وتكبدها لخسائر طائلة."، وفي جلسة ٢٩/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي ذكره من ضمن طلباته وقدره (٩١.٨٧٧) ريال وهذا المبلغ عبارة عن أعمال إضافية تتمثل بتركيب وحدات إضافية من السور الخارجي وبوابات مواقف السيارات فأجاب بأن موكلته لا تقر بهذه المطالبة وأنها غير مستحقه للمدعية وأن عليها تقديم ما يفيد استحقاقها وبطلب الدائرة من وكيله المدعي ما يفيد استحقاق موكلها على هذه المطالبة من بينه ومستند فذكرت بأنها سبق وأن قدمت ما يفيد اثبات هذه المطالبة، المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المبلغ الذي تطال به المدعية وقدره (٩١.٨٧٧ )ريال وهو عبارة عن أعمال إضافية تتمثل بتركيب حدات إضافية من السور الخارجي وبوبات مواقف السيارات و غيرها فذكر بأن موكلته لا تقر بهذه المطالبة و أن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه المطالبة ثم قدمت المدعية بصوره مستند ارفاقه بالقضية و باطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهله لرجوع لموكلته أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال( ١٠ )ايام من تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٢ ه ، ثم يقدم وكيله المدعي ردها خلال( ١٠ )أيام من تاريخ ٩/٩/١٤٤٢ ه ، فاستعدا بذلك ،وفي جلسة ٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (٧٧.٢٤١) ريال وكذلك الأعمال الإضافية بمبلغ (٦١.٨٩٧) ريال فذكر بأن موكلته لا تقر للمدعي بهذه المبالغ المتبقية وذلك نظراً لوجود ملاحظات وعيوب في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فاستعدا بتقديم ما لديه خلال عشرة أيام من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ ثم تقدم وكيلة المدعي ردها خلال عشرة أيام من تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ ،وفي جلسة ٣ / ١١/ ١٤٤٢ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة ، وتشير الدائرة إلى طلب المدعى عليها للمهلة الإضافية لتقديم البينة على وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعية وأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٥) يوم من تاريخ ٣/١١/ ١٤٤٢ هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٥) يوم من تاريخ ١٨/١١/ ١٤٤٢ هـ ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها : " إشارة إلى توجيه الدائرة لنا في جلسة يوم الاحد ٣/١١/ ١٤٤٢هـ بتقديم البينة على وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعي، عليه نرفق لفضيلتكم في المرفق تفاصيل الملاحظات على الأعمال المنفذة من قبل المدعي ، واحتياطاً فإن موكلتنا تطلب من الدائرة توجيه اليمين للمدعي على نفي وجود ملاحظات في تنفيذ الأعمال من قبله". وفي جلسة ١٩/١٢ / ١٤٤٢ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل ليدهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما واضاف وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب يمين المدعي على نفي وجود ملاحظات على التسليم ثم قررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها. وفي جلسة ٢ /٢/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد وفيها حضر الطرفان وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت حاجه الدائرة لندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال المنفذة والغير منفذه وقررت الدائرة الكتابة لعدد ثلاث مكاتب هندسية لتلقي العروض ،وفي جلسة ٢٦/٢/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد وفيها حضر الطرفان وكالة ، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت حاجه الدائرة لندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال المنفذة والغير منفذه وقررت الدائرة الكتابة لعدد ثلاث مكاتب هندسية لتلقي العروض ،،وفي جلسة ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و قررت الدائرة معاودة الكتابة لعدد من المكاتب الهندسية لتلقي العروض ،وفي جلسة ٩/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وتنوه الدائرة بأنه تم الكتابة لعدد من مكاتب الهندسية ولكن لم يتم ارفاق العروض المقدمة في ملف القضية و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للتواصل مع المكاتب الهندسية لإيداع العروض المقدمة ،وفي جلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و تنوه الدائرة إلى ورود عرضين الأول من مكتب (...) بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال و العرض الثاني من مكتب (...) بمبلغ (٥.٧٥٠) ريال فذكر وكيل المدعية بأنه يرشح مكتب (...) أما وكيل المدعى عليه فطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكرت وكيله المدعية بأنها موكلتها تختار مكتب (...) ليكون خبيرا في نظر القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على مكتب (...)، وقررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية خبيراً في هذه القضية وسوف تقوم الدائرة بالتواصل مع الخبير للبدء بالعمل واصدار التقرير المبدئي والنهائي. وفي جلسة ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ونظراً لعدم تمكن الدائرة من عقد الجلسة في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الأحد ٢٦/٧/١٤٤٣هــ وقررت الدائرة تأجيل القضية وإبلاغ طرفي الدعوى بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وذكرا بأنه صدر التقرير النهائي من قبل الخبير وقررت الدائرة تأجيل القضية لدراسة التقرير، وفي جلسة اليوم ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وبسؤالهما عن الطرف الذي دفع أتعاب الخبير بمبلغ (٥٧٥٠) ريال فذكر الطرفان بأن الذي دفعها هو المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الفصل في المسائل الأولية تباشره المحكمة من تلقاء نفسها وذلك استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث تضمن في الفقرة (١) من المادة ٧٦ " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها........ – وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها –" وعليه وبالنظر في النزاع من حيث انه نشأ بين تاجرين بسبب اعمالهم التجارية وبما ان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ تضمن في الفقرة (١) من المادة ١٦" المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " وعليه فإن الدعوى تكون – مقبولة شكلا- والاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى، وبالنظر في موضوع الدعوى وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبة بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وبما ان المتقرر شرعا ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر طُلب من المدعي تقديم البينة على ما يدعيه فقدم التالي ( ١-المخططات ٢- تنفيذ الأعمال ٣- الاتفاق .) وبسؤال المدعى عليها عما قدمه المدعي من بيّنات ، دفعت بأن المدعية لم تقم بتنفيذ العمل كما هو مطلوب منها، مما تستنبط منه الدائرة انه إقرار ضمني من المدعى عليها بان المدعي قد نفذ العمل الذي التزم به، ولكن دفعت بعدم تنفيذ الالتزام كما هو متفق عليه،-اي ان الالتزام نفذ ولكن ليس كما هو متفق عليه – وذلك بالاستناد إلى الفقرة (١) من المادة ٤٢ " يكون مضمون ما صرح به اي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك" وعليه وبما ان المتقرر ان عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الوضع الثابت عرضاً، وبما ان المدعى عليها لم تقدم البيّنات التي تثبت بها إخلال المدعية بتنفيذ التزامها عدا مستندات صادرة من جهتها هي وقد طعن المدعي فيها بعدم حجيتها، مما يترتب عليه ان ينطبق عليها وصف – بيّنه غير موصلة – وبما ان محل النزاع بين الطرفين كان من الاعمال الهندسية والتي تتطلب تدخل الخبير لتقديم تقرير يثبت ما قام به المدعي من التزامه وما أخلّ به تجاه المدعى عليها، وبما ان اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ( ٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ قد تضمنت في المادة ١٤٣ " للمحكمة عند الاقتضاء ان تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف" وبما ان الطرفين قد اتفقنا على الخبير، وبما أن تقرير الخبير أفاد بأن المدعي يستحق مبلغ ٢٢٩،٨٤٤.٠٥ مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة هللات، وهذا المبلغ قيمة كامل الأعمال المنفذة عن باقي عقد (...) مع المدعى عليها، إضافة إلى قيمة الأعمال الإضافية المتفق عليها مع المدعى عليها، ويخصم من هذا المبلغ المذكور المبالغ المسددة للمدعي من قبل المدعى عليها مبلغ قدره ٧٤،٢٩٣ أربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال فيصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي مبلغا وقدره ١٥٥.٥٥١.٠٥ مائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة هلالات، وبما أن المدعي هو من قام بسداد اتعاب الخبير ، وبما ان الدائرة قررت تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبير، وعليه ولمّا تبين للدائرة ثبوت المبلغ المطالب به في هذه الدعوى للمدعي- حسب تقدير الخبير له - ، وبما ان المدعي قد تكبد خسائر تعيين المحامي وذلك نتيجة مماطلة المدعى عليها وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الصحيح من أقوال اهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، في الحق الثابت اذا طالبه غريمه بحقه فماطل فيه واحوجه إلى الشكاية وترتب الضرر عليه ، ومما لاشك فيه ان اتعاب المحاماة تعد ضرر على المدعي في هذه الدعوى ، وبما أن المتقرر في القواعد الفقهية أن الضرر يزال، وعليه فإن الدائرة تقرر تقدير اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٧٧٧.٥٥) سبعة الاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة وهذا المبلغ يمثل نسبة ٥% من المبلغ المستحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٥.٥٥١.٠٥) مائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة هلالات . ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره (٥٧٥٠) خمسة الاف وسبعمائة وخمسون ريال أتعاب الخبير . ثالثا : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٧٧.٥٥) سبعة الاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة أتعاب المحاماة؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق .