حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433790176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034607/1443
رقم الحكم:433790176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034607 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433790176 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439034607 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها المدعي وفي أثناء مرافعة وكيله ورد المدعي بصفته صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية للمدعى عليها مجموعة(...) –المباني العامة والمطارات- منتجات خرسانية للمقاولة المسندة اليها انشاء كبري الجمرات وربط (...) حيث بلغت جملة التعامل مواد مورده بموجب فواتير مستلمة 24,177.470.68ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره 21,281,898.9 ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره 2,895,572ريال (مرفق كشف حساب يبين حجم التعامل) ثانيا: تفاصيل المبلغ الوارد أعلاه مجموعة فواتير عددها 13 فاتورة مستلمة من المدعى عليها ومحرر منها فاتورة بنكية بمبلغ وقدرة 1,512,068.90ريال موقعه من الطرفين لم تعرف من البنك لوجود مشكلة في الاعتماد (مرفق الفاتورة) وقامت المدعى عليها بتحرير خطاب داخلي في 9/9/2013م بتعميد جميع الإدارات المالية بدفع مبلغ وقدره 1,512,068.90 ريال وزودت موكلي بنسخه منه ولم يدفع هذا المبلغ الى الان. ثالثا: استحقت مجموعة فواتير أخرى عددها 34 فاتورة ثم عمل فاتورة مجمعة فيها مختومة وموقعة من الطرفين للصرف من اعتماد مستندي ولم يتم الصرف لوجود إشكال في الاعتماد المستندي (مرفق الفاتورة) رابعا: حرر أيضا خطاب داخلي في 1/10/2013م من قسم الاعتماد، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (2.686.897) عن أعمال التوريد. وبجلسة 15/11/1443هـ: وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جواب موكلتها عن الدعوى قررت بأن ما تذكره المدعية من المطالبة غير صحيح والمدعية تم سداد كامل المبلغ المستحق لها وبسؤالها عن البينة أرفقت اعتماد مستندي بتاريخ 10/6/2013م كما ان هناك شيك مصرفي مسحوب لصالح المدعي بمبلغ وقدره 443.421 ريال وبالاطلاع على المستندات المقدمة من قبل المدعية ظهر بان الاعتماد المستندي مستند الدعوى لاحق للتاريخ المذكور في الاعتماد المستندي المقدم كبينة إثبات للسداد من قبل المدعى عليه وبسؤالها عن البينة على سداد كامل المبلغ طلبت مهلة كما جرى سؤال وكيلة المدعية عن ما يخص الشيك واستلامه من قبل موكلتها طلب مهلة وعليه أفهم الطرفين بتقديم مذكراتهم ودفوعهم الختامية بخصوص الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت: أن الورقة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 10/6/2013م. فهي على ورقة بيضا وخاليه من أي ختم او استلام من موكلي او حتى موجهة لموكلي فهي خالية من أي بيان سوى ارقام حسابية. وأن تاريخ الورقة الوارد بها الأرقام الحسابية هو تاريخ سابق لمطالبة موكلي حيث ان الخطابات الصادرة من اداراتها بأمر الصرف أحدهم بتاريخ 9/9/2013م موجه فيه بصرف مبلغ وقدرة 1,512.068ريال والأخر بتاريخ 1/10/2013م موجة به صرف مبلغ وقدره 1,174,801ريال وجميع التواريخ التي تم ذكرها هي تواريخ لاحقة للورقة التي تم ارفاقها من قبل وكيلة المدعى عليها (مرفق1الخطابات واعتماد الصرف من حسابات الشركة). اما بشأن الشيك الذي عرضته وكيلة المدعى عليها فهو سداد للحكم الصادر في الدعوى رقم 5742 لعام 1438هـ المقامة بالمحكمة التجارية بجدة بالدائرة الثالثة حيث صدر بها حكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة 583,091 ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة 50,00ريال بأجمالي مبلغ وقدرة 633,091 ريال وهي تخص مطالبة أخرى مقامة من موكلي ضد المدعى عليها , وأثر تسوية بين موكلي والمدعى عليها تم تخفيض المبلغ الى 443,421ريال وعلى اثرة سحبت المدعى عليها شيك بهذا المبلغ وتم استلامه من قبلنا بتاريخ 6/4/1443هـ (مرفق2 الحكم +طلب التنفيذ +صورة من تسوية الدفع + استلام الشيك).اما بشأن رد المدعى عليها بشأن المستندات فان المستندات المقدمة على أوراق المدعى عليها وهي خطابات داخلية بين إدارات الشركة إدارة المشتريات والحسابات والمختومة بأختامها وكذلك فواتير بنكية موقعة من الطرفين لم تصرف لإشكال في بنك (...)مع شركة (...)وعلى ذلك البينات المقدمة معتبرة شرعا ونظاما وتثبت الحق بذمة المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها سوى اقوال مرسلة. كما تشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 17/11/43هـ: نصها: "حيث إنّ المُدّعية أقامت دعواها لمطالبة موكّلتي بسداد مبلغ (1,512,068.90) ريال خاص بمشروع (...)ومبلغ (1,174,801.75) ريال بمشروع (...)، مجموع ما تدّعيه من مستحقّات لها بذمّة موكّلتي عن عدّة عقود مختلفة مستقلّة لعدد من المشاريع بقيم مختلفة، وحيث إنّ المادّة (41/2) من نظام المرافعات الشرعيّة، والمادّة (20/3) من نظام المحكمة التجاريّة قد منعتا الجمع في صحيفة الدعوى بين عدّة طلبات لا رابط بينها وحيث إنّ كلّ عقد من العقود المقدّمة من المُدّعية لها سبب نظامي مستقل عن الآخر، ولا يجوز الجمع بينها في دعوى واحدة، فإنّ على المُدّعية أن تقيم دعوى مستقلّة بكلِّ عقدٍ من العقود التي قدّمت صوراً عنها. وبعرض ذلك على المدعي قرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (2.686.897) عن أعمال التوريد، وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كانت المدعى عليها قد تلخصت إجابتها بسداد المبلغ المدعى به، وأنكر المدعي ذلك. وقدمت المدعى عليها اعتمادا مستنديا صادرا بتاريخ 10/6/2013م، فيما أسس المدعي دعواه على سند يتجسد بمذكرتين على مطبوعات المدعي عليها ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بتاريخ 1/10/2013م ومبلغها 1.174.801.75 ريال/هللة. ذكرت فيها المدعى عليها أن الفاتورة لم تسدد من بنك المشرق نتيجة للموقف الحالي وأكد مكتبهم في (...)دفعها من جانبنا إلى المورد خارج خطاب اعتماد، ومن هذا فإننا نرفق المستندات ونطلب منكم تريب الدفع بموجب شيك او اعتماد بشكل طارئ للحصول على التسليم/التركيب ان وجد من المورد من اجل استمرار المشروع بدون مشاكل. والثانية بتاريخ 9/9/2013م، مبلغها 1.512.068.90 قررت فيها المدعى عليها أن المدعية قامت بتسليم كافة المواد وأن الدفع لهم سيكون بدون خطاب اعتماد. ثم إنه ولما كانت المدعية قد أنهضت دعواها على السندين المشار إليها، ولما كان ما سبق يعد في الإقرارُ، والإقرار حجةً، ولا عذر لمن أقر،؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار اعتبار ذلك دليلا في الإثبات، ومن ثم فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره مليونان وست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب .