حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433682488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061965/1443
رقم الحكم:433682488
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061965 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433682488 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439061965 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1443/10/11هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بفسخ العقد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 1435/09/05هـ)، وقد تقدم المدعي بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (433394969) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في1443/11/23هـ، وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للنظر في طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي والذي نص فيه على: " 1-وجود خطأ في الوقائع فيما نصه (كما دفع المدعى عليه مبلغ وقدره 520000 الف ريال) وهذا لم يحدث حيث رهن المدعي الأرض فقط والتي تعادل قيمتها المبلغ المذكور وقد سبق ذكر ذلك للدائرة في جلسة المرافعة الثانية المؤرخة في 1443/07/14هـ 2-لم يذكر رقم صك الأرض المرهونة رقم (...) في صك الحكم" وتشير الدائرة إلى أنها بالاطلاع على الصك الصادر وعلى ضبوط الجلسات تبين صحة ما ذكره المدعي، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1443/10/11هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من المدعي المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. نص الحكم: قررت الدائرة: تصحيح وقائع الحكم بالصك رقم430833093 وتاريخ 22/10/1443هـ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب مع الإبقاء على منطوق الحكم.