حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433744155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094142/1443
رقم الحكم:433744155
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094142 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433744155 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439094142 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 29/ 6/ 1443ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن شركة(...) للمقاولات بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذكر فيها: "إنه بتاريخ 27/١٠/١٤٤٢هـ الموافق 8/٦/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد سباكة وتاريخ ابتداء التعامل 27/١٠/١٤٤٢هـ الموافق 8/٦/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٥٩٠٧٢) خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٥٥١١٣) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٤) أربعة عشر يوم وآلية التوريد بين الطرفين (ارسال البضاعة بناءً على طلب المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٠/١٤٤٢هـ الموافق 8/٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ محل الدعوى مما أدى إلى (حمل المدعي على توكيل محامي للمطالبة بحقوقه محل الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٧٩١) أربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 30/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة وطلب وكيل المدعية تقديم لائحة دعوى محررة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (20) يوم من تاريخ 3/8/1443 ه. وفي جلسة 2/ 9/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينه على الدعوى وما يثبت تسليم البضاعة فاستعدا بذلك فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال (20) يوم من تاريخ 2/9/1443 ه، وفي جلسة21/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه مزيد إضافة قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم 27/ 11/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و بعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٠٣٩٥٩) مئتان وثلاثة ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٠٧٩١) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد مواد سباكة للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة طلب شراء ومحضر استلام مختومة بختم المدعى عليها يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (طلب الشراء ومحضر استلام) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدرها الدائرة بمبلغ قدره (10,197،95) عشرة آلاف ومئة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس وتسعون هللة وهي نسبة 5% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 214.156.95 مئتان وأربعة عشر ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وتسعون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.