حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301041127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165092/1443
رقم الحكم:4301041127
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165092 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301041127 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439165092 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 05/ 09/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (كرسي ألعاب جيمنج 300 قطعة، سماعات محيطية 300 قطعة، دراجة سيكل 200 قطعة) بثمن إجمالي قدره (341,205) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 09/ 1442هـ -تقريباً-، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (341,205) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي برقم 0422 وتاريخ 19/ 04/ 2021م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (341,205) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألف ومئتان وخمسة ريال، وممهورة بتوقيع المستلم والبائع وختم المدعى عليها. وأمر شراء بتاريخ 17/ 04/ 2021م مقدم من المدعى عليها، ويتضمن جدول يوضح تفاصيل المراد شرائه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية 16/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (341,205) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألف ومئتان وخمسة ريال قيمة توريد كراسي ألعاب 300 قطعة، سماعات محيطية 300 قطعة، دراجة هوائية 200 قطعة، وبسؤالها عن البينة أحالت إلى الفاتورة الصادرة عن موكلتها والمعتمدة من المدعى عليها بالتوقيع والختم، وأمر الشراء الصادر عن المدعى عليها، ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (341,205) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألف ومئتان وخمسة ريال، قيمة (300 قطعة كرسي ألعاب، 300 قطعة سماعات محيطية، 200 قطعة دراجة سيكل) وحيث تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور في جلسة هذا اليوم رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها قدمت نسخة من الفاتورة الصادرة عن موكلتها بتاريخ 19/4/2021م المتضمنة استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدمت نسخة من أمر شراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ 17/ 04/ 2021م المتضمن جدول يتضمن طلب شراء البضاعة المفصلة في الفاتورة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديمها ما يثبت سداد المبلغ، يعد نكولاً عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وتنتهي الدائرة معه إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 341,205 ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا ومئتان وخمسة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث