حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439327388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327388/1443
رقم الحكم:439327388
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327388 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439327388 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439327388 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 30.496 ريال ثمن مبيع مستلزمات طباعة للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 03 /11 / 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 6,546 ريال قيمة توريد أحبار ومكائن طباعة للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى مطابقة الرصيد المقدمة مع لائحة الدعوى المختومة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 6,546 ريال قيمة توريد أحبار ومكائن طباعة للمدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته و قدم نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن موكلته بتاريخ 22/1/1440هـ المذيل بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وتوقيع (...) بتاريخ 23/1/1440هـ المتضمن مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6,546 ستة آلاف وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث