حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439405970/1443
رقم الحكم:433503489
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405970 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503489 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439405970 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 23/08/2020م، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد فواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، وتم تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (88,000) ثمانية وثمانون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال. 2- دفع أرباحه في الشراكة القائمة وقدرها (88,000) ثمانية وثمانون ألف ريال. وقدم مستنداً لطلبه: اتفاقية توريد بتاريخ 23/08/2020م، مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ، وملخصها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه، ثم قرر المدعي وكالة أنه حصر دعواه في رأس المال، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعى عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي والحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره: مائة وستون ألف ريال (160.000)؛ لما هو موضح بالأسباب العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)