حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433587242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431949/1443
رقم الحكم:433587242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433587242 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المجال الصناعي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدته، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين شركة (...)للصناعة الذراع الاستثماري و المدعي على أوراق ومطبوعات شركة (...) للصناعة ممهوراً بتوقيع الطرفين وختم شركة (...) والمؤرخ في ٢٨\١١\٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٥‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال الأول عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، كما جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى قرر بأن المبلغ لم يحل موعده، حيث أن انتهاء الشراكة بين الطرفين في ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢ حسب الموجود في السند لأمر، ولذا فالمبلغ لم يحل أجله، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن المدعى عليه لم يوزع الأرباح حسب المتفق عليه، وبسؤال المدعى عليه هل وصل لك مبلغ الشراكة وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال من المدعي، أجاب: نعم صحيح قد وصل له هذا المبلغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، تمثل مبلغ الشركة مع المدعى عليه، وحيث قدم المدعي بينته على دعواه وهي العقد الموقع مع المدعى عليه و احتوت على ختم المدعى عليه وتوقيعه، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه، وأهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليه القيام بالعمل بها ودفع الأرباح في حالة تحققها وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، ولما أقر المدعى عليه باستلام المبلغ من المدعي، وبناء على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه به ن ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم أوان استحقاق المبلغ بناء على العقد المبرم إذن أن العقد غير معتبر لمخالفته للنظام العام وعدم الإذن في ممارسة النشاط بجمع الأموال واستثمارها كما نص عليه نظام الشركات، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) بأن يدفع لــ: (...)، (...)، مبلغاً وقدره: ستون ألف ٦٠,٠٠٠ ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث