حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433749191

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195160/1443
رقم الحكم:433749191
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195160 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433749191 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤١٠٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الحضار في البيوت المحمية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مضي المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤١٠٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (مضي المدة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم ترد)، هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هــ ، وفيها تبين حضور الطرفين وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ما ورد في صحيفته المرفقة، حاصراً بذلك طلباته وبيناته، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، ارفق مانصه: " الرد على دعوى (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٦٠ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م وهي كالتالي: أُقر بانني قد استلمت مبلغ وقدره:(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (٨٠١٢٤٤/TTHS) ١١/١١/١٤٤١هـ الموافق ١/٧/٢٠٢٠م ومبلغ ١٠٠٠ ريال ألف ريال رسوم إدارية. وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم ارسال واستلام عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٨/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٨٠٠ ريال ٩/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال ١٠/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٤٠٠ ريال ١١/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال ١٢/٢٠٢٠م استلم مبلغ ٢٨٠٠ ريال ١/٢٠٢١م استلم مبلغ ٢٤٠٠ ريال ٢/٢٠٢١م استلم مبلغ ٢٠٠٠ ريال واخر حوالة كانت ف ٣/٢٠٢١ بمبلغ ٢٠٠٠ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من النيابة العامة و اجمالي ما تم استلامة هو ١٨٤٠٠ ريال. وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. هذا ردي على الدعوى المدعي والله يحفظكم ويرعاكم"، ومن أجل الاطلاع على الدعوى والجواب، وإمهال المدعي للرد على الجواب، جرى رفعها. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة، هل استلم موكلك إجمالي مبلغ وقدره: (١٨,٤٠٠) ريال من المدعى عليه؟ ، أجاب بقوله: نعم وصل له هذا المبلغ كأرباح، هكذا قرر، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها،.لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...، منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعي انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكله، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر المرفق بالدعوى، وإقرار المدعى عليه، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي ، وبما أنه ثبت استلام المدعي لمبلغ وقدره: (١٨,٤٠٠) ريال، لذا فإن الدائرة تعتبره جزء من رأس المال تأسيساً على ما قرره أهل العلم من أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة الاستئناف أن المبالغ المسلمة للمدعين لا يصح اعتبارها من الأرباح قبل تحقق التنضيض و تصفية الشراكة و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب أولى، وبما أن واقع الحال عدم سلامة العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخسارة خارج عن مثار النقاش والبحث فيه إذ أن المدعى عليه ضامن لرأس المال بهذا الاعتبار، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وفق مايرد في المنطوق، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي، وغير قابل للإستئناف، استناداً على المادة السادسة من لائحة نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: حكمت الدائرة - نهائياً- بإلزام:شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع لــ: (...) ، هوية وطنية رقم: (...) ، مبلغاً وقدره: اثنان وعشرون ألفاً وستمائة (٢٢,٦٠٠) ريال، فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث