حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433695603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431567/1443
رقم الحكم:433695603
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431567 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433695603 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439431567 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (23,664) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة بقيمة (17) سبعة عشر سهما قيمة كل سهم (8,700)ثمانية ألاف وسبعمائة ريال بإجمالي مبلغ (147,900)مائة وسبعة و أربعون ألف وتسعمائة ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (147,900) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محافظ استثمارية، وقد بدأت الشراكة في 1426/01/28هـ الموافق 2005/03/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب (سجن المدعى عليهم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1426/01/28هـ الموافق 2005/03/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والعدم تنفيذ، حيث (تسليم المدعى عليه مبلغ المساهمة وقدره (147,900) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال بغرض الاستثمار في محفظة مالية ولم يقم المدعى عليه بالعمل المطلوب ولم ينفذ العقد حتى تاريخه)وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد استثماري، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم الاختصاص. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في 23/11/1443هـ وملخصها: في الجلسة أحال المدعي إلى لائحة دعواه الإلكترونية المودعة بالنظام وبطلب الجواب من المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينة (...) وأرفقت العنوان الوطني الخاص بموكلها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينة (...) وأرفقت العنوان الوطني الخاص بموكله، بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (439431567) والمقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث