حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433764906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448903/1443
رقم الحكم:433764906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448903 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433764906 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٩٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٦٥ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد وتوريد الفواكه إلى الفنادق وتجار الأغذية وعملاء الطرف المدعى عليه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في رد رأس المال رغم مطالبتها واستحقاق موكلي مما أدى إلى (اضطر موكلي لتوكيل محامي للحصول على حقه) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٨/٤هـ إلى ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الاتفاقية دون رد رأس المال) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هــ ، وفيها تبين حضور المدعية وكالة، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة وتقديم الجواب بالرغم من تبلغها بها ، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه ، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً- ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، بالسجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي:(...)، بالسجل المدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: ألفان وخمسمائة (٢,٥٠٠) ريال، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)