حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432995/1443
رقم الحكم:433784214
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432995 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784214 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439432995 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ أكد ما ورد في صحيفة الدعوى؛ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مئة ألف ريال (100,000) يمثل رأس مال موكله المدفوع للمدعى عليه؛ للمضاربة به في سوق الأسهم السعودية، وقدم صورة حوالة بنكية، فأفهمته الدائرة بتقديم باقي بينات موكله على الدعوى، كما أفهمت المدعى عليه بالإجابة على الدعوى وإيضاح حال المضاربة، والمبالغ المستلمة والمسلمة للمدعي عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة جواب المدعى عليه، وملخصها: ما ذكره المدعي وكالةً في دعواه من أنه جرى بيني وبين المدعي أصالة الاتفاق الذي كان بتاريخ 15/ 2/ 2006م المتضمن استلام مبلغ وقدره: مائة ألف ريال (100,000) من المدعي؛ لأجل استثماره والمضاربة به في سوق الأسهم السعودي، على أن يكون لي نسبة (20%) عشرون بالمئة من الربح كمضارب بعملي وجهدي، وللمدعي نسبة (80%) ثمانون بالمئة من الربح كمضارب برأس ماله، وقد استلمت كامل المبلغ المتفق عليه، وقمت بالمضاربة به في سوق الأسهم السعودي، وقمت بتسليم المدعي أصالة أرباحًا متفرقة كانت: أربعة آلاف ريال (4,000)، ثم أنه حصلت كارثة اجتماعية، وخسائر كبيرة ومتعاقبة في سوق الأسهم في تلك الفترة؛ مما ترتب عليه خسارتي لأكثرية المبلغ المضارب به، إلا مبلغًا وقدره: ألفا ريال (2,000) بقي للمدعي من رأس ماله، وأخبرت المدعي أصالةً وأفهمته بذلك، وعرضت عليه تسليمه باقي مبلغ المضاربة وقدره: ألفا ريال (2,000) ولكنه رفض؛ لذلك فما طلبه المدعي فلست مستعد به، وأطلب صرف النظر عن الدعوى، وأنا مستعد لتسليم المدعي المبلغ المتبقي من المضاربة وهو: ألفا ريال (2,000). كما وردت مذكرة رد المدعي، وملخصها: غير صحيح ما ادعاه بتسليمنا أرباحاً قدرها: أربعة آلاف ريال (4,000)، وإن كان عنده بينة على ذلك؛ فليبرزها، كما أن المدعى عليه لم يتواصل معنا منذ أن استلم المبلغ حتى هذا التاريخ؛ وبما أنه أقر بالمبلغ، وأقر بالعلاقة التعاقدية، وأقر بأنه كان يعمل بسوق الأسهم السعودية؛ فإني أطلب إجراء المقتضى الشرعي والنظامي لرد رأسمالي وأرباحي عن طيلة الفترة السابقة، وما ادعاه من خسارته؛ فإنا لا نسلم له بذلك، وإن كان ما يقوله حقًا؛ فإنه لم يتواصل معنا، ولم يطلعنا على خسارته، ولم نتلقَ منه أي خطاب يخبرنا بذلك، والأصل أن العمل قائم؛ ما لم تكن هناك مخالصة بين الشريكين تثبت انتهاء العلاقة التعاقدية، كما أن الأصل أن لا يسلم لكل من ادعى خسارة في عمل مشترك إلا ببينات وحجج تثبت هذه الخسارة، وبما أنه أقر بالعلاقة التعاقدية بيننا وبينه؛ فإننا نطلب منه بينات سير العمل، والدفاتر المحاسبية أو كشوف الحسابات الشهرية والسنوية، التي توضح بشكل جلي كيفية سير العمل، ومقدار الأرباح أو مقدار الخسائر بشكل لا لبس فيه؛ لأن الأصل وجود هذه الكشوفات، وفيها بيان سير العمل، وحالة رأس المال من حيث الربح أو الخسارة. وفي جلسة 29/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قامت الدائرة برفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن موضوع الدعوى متعلق بمطالبة مالية ناشئة عن عقد تشغيل أموال في سوق الأسهم السعودية، وحيث إن نظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/۳۰) وتاريخ: 3/ 6/ 1424ه نص في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين منه على ما يلي: "تنشئ الهيئة لجنة تسمى: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى أو الدعوى؛ بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق"؛ الأمر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعة المتعلقة بمطالبة المدعي برأس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعى عليه في سوق الأسهم السعودية بنصوص خاصة عن ولاية الدوائر والمحاكم التجارية، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم: (13929) بتاريخ 4/ 8/ 1437ه الموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على ما يلي: "أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية، ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة؛ فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"؛ وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى المقيدة برقم (439432995)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث