حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433609074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826657/1440
رقم الحكم:433609074
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826657 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433609074 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 40826657 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 2006/11/19م على أن يقوم المدعي باستثمار في مصنع (...) العائد للمدعى عليها بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً، ثم تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها طالباً الحكم بإلزامها برد رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريالاً، وقد صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة نظراً لصدور حكم بتصفيتها وتعيين المحاسب القانوني مكتب (...) مصفياً لها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريالاً، وإلزامها بدفع الأرباح من عام 2007م، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد متاجرة بالاستثمار والمرابحة برقم: (...) وتاريخ 2006/11/19م والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعي، 2- شيك صادر عن المدعي والمحرر لأمر المدعى عليها برقم: (212632) والمسحوب على البنك (...) بتاريخ 2006/11/18م والمتضمن مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، 3- شيك صادر عن المدعي والمحرر لأمر المدعى عليها برقم: (212631) والمسحوب على البنك (...) بتاريخ 2006/11/18م والمتضمن مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، 4- صك حكم برقم: (0000) وتاريخ 1432/01/27هـ في القضية رقم: (4299/02/ق) الصادر من الدائرة السادسة عشر في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/07/23هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن)، وقد تقدم المدعي وكالة بطلب الاستئناف رقم: (437936420) المرفق بملف القضية، وقد عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1443/11/16هـ وفيها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن الجواب الموضوعي عن المبالغ المستلمة من المدعى وما الذي آل إليه عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، فذكر ممثل المدعى عليها أن المتبقي للمدعي مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وقد سبق أن استلم مبلغاً مماثلاً بالشيكين محل الدعوى على أنها سداد جزء من مبلغ الاستثمار، فعقب المدعي وكالة بأن موكله يذكر أن المبلغ جزء من أرباحه، ثم حصر المدعي وكالة دعواه بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، على أن يحتفظ بحقه برفع دعوى مستقلة عن الأرباح، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بأن المتبقي للمدعي مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وبما أن ممثل المدعى عليها قد أقر بالمبلغ المدعى به؛ وبما أن الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلى الله عليه بأخذه إقرار ماعز رضي الله عنه، وقد أجمع العلماء على ذلك، وبما أن الإقرار قد استكمل شرائطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد المائة والمادة التاسعة بعد المائة والمادة العاشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، لذا فإنه يتعين الأخذ به والإلزام بما تضمنه، وبناء على ما سلف: نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم 40826657 بإلزام شركة (...) (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 500.000 ريال خمسمائة الف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث