حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433776605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510905/1443
رقم الحكم:433776605
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510905 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433776605 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439510905 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى30-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (439510905) المقامة من (...) هوية رقم (...)ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.