حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433749189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824517/1442
رقم الحكم:433749189
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824517 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433749189 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٥١٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: " فضيلة القاضي أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلي وفيها أفيد فضيلتكم بأنه وتم بدء الشراكه بتاريخ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٢هـ عرض المدعى عليه على موكلي تقسيط جوالات ويكون الموضوع شراكه في نسبة الربح من غير رأس المال وأخذ مبلغ من موكلي ٤١٤٠٠ عبارة عن حواله بنكيه تم الاتفاق شفهي بينهم وأشتغل المدعى عليه بالمبلغ وبعدها أفاد المدعى عليه موكلي بالارباح بأنها ٨٦٠٠ ولم يسدد ما عليه وبقي لموكلي في ذمة المدعى عليه رأس المال وهو٤١٤٠٠ مثبت بحوالات بنكيه ومبلغ ٨٦٠٠ من الأرباح بحيث يكون المبلغ الإجمالي ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال أطلب من فضيلتكم ألزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته من مبلغ ونوع الشراكة هي مضاربه وتاريخ نشوء الحق ١٤٤١/ ٠٤/ ١٢هـ وحالة الشراكة منتهيه، هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة المثبتة هوياتهما أعلاه، وفيها ذكر المدعى عليه بان الدعوى غير صحيحة وأن لا يوجد بيني وبين المدعي أي علاقة تجارية، وإنما أنا موظف لديه في إحدى منشآته التجارية وأن المبالغ المحولة على حسابي إنما هي رواتب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالاجابة عن ذلك عبر تبادل المذكرات وأن عليه تقديم البينة على الدعوى كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه إرفاق ما يثبت أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وليس تجارية مع بيان مستحقات الرواتب المسجلة وفق عقد العمل. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٤/٤/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور طرفي النزاع وكالة وفيها ذكرت وكيلة المدعى عليه ... وذكرت بأن جوابها جاهز لديها ونصه (أولاً:موكلي ینكر الشراكة التي یدعي بها المـدعي جملـة وتفصـیلاَ، ونؤكـد لفضـیلتكم بأنه لا یوجد شراكة بین المدعي وموكلي، كما أن المدعي لم یقدم ما یثبت الشـراكة مـن عقـد أو إتفاقیة شراكة، حیـث أنه لا یخفـى علـى فضـیلتكم بـأن الشـراكة التـي تـتم بـین الشـركاء والتجار لا بد من توثيقها وكتابة الشروط والأحكام والبنود التي یتفق عليها الشركاء وذلك مـن حیـث مـدة الشـراكة ومبلـغ الشـراكة وكیفیـة توزیـع الاربـاح وشـروط والتزامـات الطرفین، حیث أنه لا یمكن أن تتم شراكة بـین شـركاء دون أن یكـون هناك إتفـاق بينهم مكتوب وموثق بین الطرفین.ثانیا: نفید فضیلتكم بأن العلاقة بین المدعي وموكلي هي علاقة عمل، حیث أن الحـوالات التـي قام بتحويلها المدعي إلى حساب موكلي هي رواتـب مقابـل عمـل مـوكلي لـدى المـدعي، حیــث أن مــوكلي یعمــل لــدى المــدعي فــي إحــدى منشآته التجاریــة وما یثبت ذلك قید موكلي بالتأمینـات الاجتماعیـة لـدى منشـأة المـدعي، حیث أن مـوكلي مقیـد لـدى المـدعي بالمنشـأة.) فأفهمتها الدائرة بأن هذا لا يعفيها من الإلتزام بطلبات الدائرة من تقديم جوابها قبل الجلسة وأن عليها مخاطبة الدائرة او مراجعة المحكمة في حال الخلل النظامي وتنبه الدائرة إلى عدم تكرار ذلك ففهمت ذلك، وتشير الدائرة إلى أن على المدعي وكالة تقديم جوابه الختامي خلال اسبوع وأن على المدعى عليها نقديم مذكرتها الختامية قبل موعد الجلسة القادمة. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هــ، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي بأنه أضاف حوالات تخص رواتب المدعى عليه عبر البريد قبل موعد الجلسة بقليل فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه الاطلاع والرد وأن على موكلها الحضور للجلسة القادمة فاستعد بها. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هــ، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي ارفاق كشف الرواتب وبيان الاشهر التي عملها المدعى عليه والرواتب المسلمة له وذكر وكيل المدعي بأن مبلغ الشراكة حول للمدعى عليه من حساب المدعي الشخصي وان الرواتب من حساب المؤسسة فطلبت منه الدائرة ارفاق كشف الرواتب وكشف بالمبلغ المطالب به ففهم ذلك. كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هــ، وفيها تبين حضور المدعي أصالة ووكالة، والمدعى عليه أصالة، هذا وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ المطالب به وقدره: (٤١٤٠٠) الواصلة لحسابه -وفق كشف الحساب المرفق في النظام-، أجاب بقوله: هذه هي رواتبي لما كنت أعمل عند المدعي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مقدار راتبه آنذاك؟ أفاد بأنه: (٤,٠٠٠) ريال شهرياً، هكذا قرر، وبسؤاله عن الحوالات المرفقة عبر النظام واختلاف القيمة بينها، فتارة حوالة ب(٥٠) ريال، وتارة ب(٥٠٠) ريال، وتارة ب (٣٥٠٠) ريال، وغير ذلك، أفاد بانها رواتبه والمدعي لم يكن منضبط في تحويل الراتب، هكذا قرر، وبسؤاله عما يدعيه المدعي فيما يخص ما قم بارفاقه لمسير الرواتب لمدة ١١ شهر، بما مجموعه (٣٣,٠٠٠) ريال، (٣,٠٠٠) عن كل شهر، كراتب له؟، نفى ذلك جملة وتفصيلاً، هذا وقد قررت الدائرة الكتابة للتأمينات الاجتماعية للافادة عن علاقة العمل بين الطرفين، ١- متى بدأت ومتى انتهت؟، ٢- وعن المدة؟، ٣- وعن مقدار الراتب، ومقدار المستلم من الرواتب، وغير المستلم؟، على وجه التفصيل. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً،، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، هذا وبسؤال المدعى عليه هل قمت بإعادة شيء من مبلغ المطالبة للمدعي؟ أجاب بقوله: "لا أتوقع أنه رجع له شيء"، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة هل تقرر الاكتفاء؟ أجاب بقوله: نعم أكتفي، وبسؤال المدعى عليه هل ترغب بتوجيه اليمين على المدعي أصالة على نفي كون سبب مبلغ المطالبة يخص العلاقة العمالية بين الطرفين، وأنما يخص العلاقة التجارية أم لا؟ أجاب بقوله: لا، لا أرغب هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، وسداد الأرباح من الشراكة بينهما بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠) ثمانية آلاف وستمائة ريال، وأجمل المدعى عليه اجابته في إنكار العلاقة التجارية بينه وبين المدعي والتقرير بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل فقط، مع إقراره باستلامه للمبلغ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه صورة من الحوالات البنكية من مصرف (...) من حساب المدعي الشخصي إلى حساب المدعى عليه بما مجموعه (٤١,٤٠٠) ريال، كما قدم صورة أخرى من كشف حساب بنكي لمؤسسة المدعي من مصرف (...) والموضح فيها صورة من حوالات الراتب الشهري لحساب المدعى عليه بما مجموعه (٣٣,٠٠٠)، ممايدل على وجد الفارق المؤثر بين الحوالات المذكورة، ولما أنكر المدعى عليه العلاقة التجارية بينه وبين المدعي، وقرر بأنه يعمل لدى مؤسسة المدعي وبأن المبالغ المحولة له كلها كانت رواتب، وبأنّ راتبه كان (٤,٠٠٠) ريال شهرياً، وحيث أن هذا الدفع غير سليم من جهة أن عمل المدعى عليه مع المدعي كانت لمدة ١١ شهر فقط، واستلم المدعى عليه على عمل تلك الفترة إجمالي مبلغ وقدره: (٣٣,٠٠٠) ريال، ممايدل على أن راتبه كان (٣,٠٠٠) ريال فقط، ومن وجه آخر فالحوالات الواصلة له من غير الرواتب بلغت (٤١,٤٠٠) ريال، ممايدل على تناقض المدعى عليه في دفعه، إذ أنه لو كان راتبه (٤,٠٠٠) ريال، ولم يستلم غيرها لكان مجموع الواصل له مبلغ وقدره: (٤٤,٠٠٠) ريال فقط، ولكن الواصل له فعلاً إجمالي مبلغ وقدره (٧٤,٤٠٠) ريال، تفصيلها كالتالي: (٣٣,٠٠٠ كرواتب) + (٤١,٤٠٠ كزيادة)، وهذا يدل على ضعف دفعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه)، لذا واستكمالاً لإجراءات العدالة الشرعية، فقد سألت الدائرة المدعى عليه هل يرغب في توجيه اليمين على المدعي أصالة على نفي كون سبب مبلغ المطالبة يخص العلاقة العمالية بين الطرفين، وحيث رفض المدعى عليه توجيه تلك اليمين على المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأصلي، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح القائمة من الشراكة بينهما، وبما أن المدعي ليس لديه بينة تثبت وجود الأرباح؛ ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إن المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إن المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وفيما يخص عدول الدائرة عن طلب الاستفسار من مؤسسة التأمينات عن مقدار الراتب، فالدائرة تؤكد بأنّ تناقض المدعى عليه قد ظهر جلياً، ورأته كافياً عن الاستفسار - بحسب المشار إليه من الأسباب-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بهذه الدعوى، وفق مايرد في المنطوق، كما أنها تشير إلى أن هذا الحكم نهائي، وغير قابل للإستئناف، استناداً على المادة السادسة من لائحة نظام المحاكم التجارية التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائياً- بإلزام: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع لــ: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة (٤١,٤٠٠) ريال فقط، تمثل رأس المال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث