حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433785436

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439518915/1443
رقم الحكم:433785436
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518915 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433785436 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٨٩١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٥٢٠٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(ربط موكلي والمدعى عليها عقد مضاربة الا ان المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بدفع راس المال (١٢٤,٨٥٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ ٢- عقد الاتعاب بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها الأطراف وكالة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله أكدت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها قرر بأنه ليس لديه جواب عن الدعوى. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم(٤٣٩٠٥٢٠٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، والمتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع ل(...) مبلغا قدره (١٢٤,٨٥٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال، والمكتسب الصفة النهائية بتأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٧٦٢٤٥٢٥) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣هـ، والمذيل بالصيغة التنفيذية، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة وفق تفصيل الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثة آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالا (٣١٢٢)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث