حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433783749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353699/1443
رقم الحكم:433783749
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353699 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433783749 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٦٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليه بصفته مستثمر ومالك شركة (...) وذلك للوساطة بين المدعى عليه ومؤسسة (...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وليس مع موكله سماسرة آخرون، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٣هـ،ـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠١٢م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضرها أطراف الدعوى المثبت بياتهم بمحضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه تقدم بطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى عبر بريد الدائرة وعبر الطلبات على القضية برقم (٤٣٣٧٤٣٠٦٦) المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في ترك الخصومة في هذه الدعوى، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك دعواه تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي للخصومة في هذه القضية، وحيث تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (٤٣٣٧٤٣٠٦٦) المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، لترك الخصومة في هذه الدعوى وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك الخصومة في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة من المدعي في هذه الدعوى والله الموفق.