حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433651750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:40822930/1440
رقم الحكم:433651750
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822930 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433651750 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٢٩٣٠ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الإتفاق بموجبه على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع وتوريد لوحة كهربائية لصالحها في مشروع حكومي، وأن يتم التسليم خلال أسبوع، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٧٣١) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل الثمن ولم تسلم المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المال المسلّم لها وقدره (٢٥,٧٣١) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ودفع غرامة التأخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره (١٤٩,٨٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٣٨٥) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عرض سعر، صادر من المدعى عليها المدعى عليها مؤسسة (...)، متضمن: إجمالي سعر المبيع محل الدعوى، بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١م. ٢- سند قبض، صادر من المدعى عليها المدعى عليها مؤسسة (...) متضمن: إقرارها بإستلام مبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، من المدعية شركة (...)للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة، وذلك قيمة توريد لوحات كهربائية، ممهوراً بتوقيع المستلم، برقم (٠١٥٢)، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥م. ٣- شيك، صادر من البنك (...)، متضمن: أمر بدفع هذا الشيك لمؤسسة (...) للادوات الكهربائية، بمبلغ وقدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة، برقم (٠٠٠٠٠٤٢٩)، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٣م. ٤- عقد مشروع إحلال نظام التكييف بالمستودعات (١,٢,٣) بإدارة الإمداد بصحة جدة، مبرم بين المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة، وبين وزارة الصحة، متضمن إتفاقهم على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للدهان والأسقف المعلقة في الأماكن التي تحتاج لذلك وأعمال الكهربائية والميكانيكية...، ممهوراُ بتوقيع وختم منسوب إلى أطراف العقد، بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إستعداد موكلته بإعادة المبلغ، ودفعه بأنه قد حاول تسليمها هذا اللوح إلا أنها لم تستجيب، ومبلغ اللوحة قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته مستعدة بإعادة مبلغ اللوحة المتنازع عليها للمدعية، وبسؤال الطرفين عن قدر قيمة اللوحة؛ قرر وكيل المدعية أن قيمتها (٢٥,٧٣١) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن قيمتها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وبالإطلاع على عرض السعر المقدم في ملف القضية تبين أن سعر اللوحة قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته؟ فقرر أنها رد قيمة اللوحة بالإضافة إلى غرامة التأخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره (١٤٩,٨٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٣٨٥) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وبسؤال وكيل المدعية هل هو المالك للشركة؟ فذكر أنه وكيل عنها ويملك حصة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، مقابل عدم توريد المدعى عليها للوحة المتفق عليها بين الطرفين، وبناء على ما أجاب به المدعى عليه وكالة من استعداد موكلته بإعادة المبلغ، ودفعه بأن مبلغ اللوحة قدره أربعة وعشرون ألف ريال، وبناء على ما ورد في عرض السعر المرفق، وما ورد في الشيك المسلم للمدعى عليها بمبلغ قدره أربعة وثلاثون ألف ريال، مما رأت معه الدائرة عدم صحة المبلغ الذي ذكره المدعى عليه، وأن سعر اللوحة يزيد عن أربعة وعشرين ألف ريال، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية بغرامة التأخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وبناء على أن المدعى عليها لم تكن طرفا في العقد الذي تذكره المدعية، وبناء على عدم تقديم المدعية بينة موصلة على ما ادعت به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ الشرط الجزائي، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وبناء على ما قرر المدعي وكالة من أنه شريك في الشركة المدعية ولم يقدم بينة على ما ادعى به من الأتعاب، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ أتعاب المحاماة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٥,٧٣١) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث