حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433759412

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242178/1443
رقم الحكم:433759412
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759412 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439242178 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والخدمات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والخدمات) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٧١٥٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(حيث أن المدعى عليه قد ألحق بموكلتي بالغ الضرر من خسائر مالية وأضرار إدارية اضطرت معها رفع الدعوى، ولا يخفى على علم فضيلتكم ما يصحب ذلك من تكبّد تكاليف إضافية، حيث قامت موكلتي بإبرام عقد خدمات قانونية في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠ هـ على أن تكون الأتعاب بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به مرفق صورة من العقد وعليه تكون قيمة أتعاب المحاماة المستحقة مبلغ (٤٩٤,٢٢٤) أربعمائة وأربعة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤,٩٤٢,٢٤١) أربعة ملايين وتسعمئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وواحد وأربعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٤٢٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩٤,٢٢٤) أربع مئة وأربعة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- صك حكم برقم 437754299 وتاريخ 20/07/1443هـ،في القضية رقم 40827153 الصادر من (الدائرة التجارية الخامسة)2- اتفاقية تقديم خدمات قانونية مؤرخة في06/11/1440 بين مكتب (...) للمحاماة وبين شركة (...) للتجارة، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/10/1443هـ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدمها بالصيغة التالية (قامت موكلتي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه وقيّدت برقم (40827153 لعام 1440 هـ) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة وتم الحكم فيها من الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة لصالح موكلي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (4,942,241) أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان وواحد وأربعون ريال " مرفق صورة من الحكم ".وحيث أن المدعى عليه قد ألحق بموكلتي بالغ الضرر من خسائر مالية وأضرار إدارية اضطرت معها رفع الدعوى، ولا يخفى على علم فضيلتكم ما يصحب ذلك من تكبّد تكاليف إضافية، حيث قامت موكلتي بإبرام عقد خدمات قانونية في تاريخ 20/10/1440 هـ على أن تكون الأتعاب بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به " مرفق صورة من العقد " وعليه تكون قيمة أتعاب المحاماة المستحقة مبلغ (494,224) أربعمائة وأربعة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال.وحيث أن إلجاء موكلتي للتقاضي وتكليف أرباب الخبرة في هذا الأمر من شأنه التعويض عما يتكبده المرء من خسائر بسبب ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرر " وللقاعدة الفقهية التي نصّت على " الضرر يزال " كما تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فيما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى ابن تيمية) وقد جاء في حكم هيئة التدقيق رقم 475 لعام 1427هــ ما نصه " يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعى لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها " كما جاء في حٌكم محكمة الاستئناف رقم (90 لعام 1442 هـ) ما نصّه " ولمّا كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعية إلى إقامة تلك الدعوى وتكبدت مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة لكي تحصل على حقها من المدعى عليه " وقد نصّت المادة (26) من نظام المحاماة على " تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ".-عليه ولكل ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما يلي:- دفع مبلغ (494,224) أربعمائة وأربعة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال تمثل 10% من قيمة المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال (10) أيام.وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ 29/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم حضور موكله الجلسة السابقة واستلامه لائحة الدعوى وطلبه الإمهال للجواب عنها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم 40827153 بمبلغ قدره (٤٩٤,٢٢٤) أربع مئة وأربعة وتسعون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بتاريخ 20/07/1443هـ، في القضية المقيدة برقم 40827153 وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الصادر من محكمة الاستئناف تبين استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة فيها، وذلك لانتهاء الحكم لصالحه، وثبوت عدم مشروعية امتناع المدعى عليه عن السداد، وحيث جرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين في مثل تلك القضية، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 07/ 1442هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: 150.000 مئة وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث