حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439545605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4560047999/1445
رقم الحكم:439545605
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4560047999 لعام 1445ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439545605 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلبي النقض رقم 4411328695 وتاريخ 1444/11/10هـ ورقم 4411412769 وتاريخ 1444/11/23هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم 4430856955 وتاريخ 1444/10/24هـ، وبعد الاطلاع على الطلبات ودراستهما وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترضان من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولهما وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراضين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.