حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433555200
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439159868/1443
رقم الحكم:433555200
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159868 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433555200 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩٨٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعواها، جاء نصها:" إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات وهي حفارات خاصة للاساسات وكمالياتها وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٢٣٦٠٠٠) ثمانية عشر مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا يورو سدد منه (١٦٢٥٦٠٠٠) ستة عشر مليونًا ومئتان وستة وخمسون ألفًا يورو، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٩) تسعة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد عدد٢ وفواتير عدد ١٢٢). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٤٦٦٢٩) أربعة ملايين وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٥٣٩٨) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة مرئية في ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضرت وكيل المدعية بموجب وكالة أجنبية صادرة من (...) والمصادق عليها من وزارة الخارجية وزارة العدل رقم (...)،وتاريخ ٢٢/ ٧ / ١٤٤٣ه وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ ٧/ ٨ / ١٤٤٣ه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيلة المدعية فأجاب بأنه لا مانع لدى موكلتي من الصلح ، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه يرفض الصلح ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجابت قائلاً: أطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤.٨٤٦.٦٢٩) أربعة ملايين وثمان مئة وستة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريال ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٤٥٣٩٨) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال) وبسؤاله عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في المرفقة عبر النظام ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد وعليه أفهمته الدائرة بايداع مذكرة الرد عبر النظام خلال خمسة أيام عمل كما على وكيلة المدعية التعقيب بنفس الالية وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة . * هذا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية مرفقة في النظام في ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٣ه، جاء فيها:" علماً بأن المدعية عليها (الشركة (...)) قد تقدمت مسبقا بطلب الى امين التفليس المعين من المحكمة المحامي/ (...) وتم رفض طلبهم لعدم صحة البيانات ونقصها والتأخر في تقديمها كم جاء في صك الحكم المرفق. (مرفق مستند)". كما عقدت الدائرة جلسة مرافعة مرئية في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه تعذر تحضير وكيلة المدعية لخلل تقني، وبعد الاطلاع على ملف القضية بالكامل، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة ، وملف القضية، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعية سبق أن تقدمت بطلب إلى أمين التفليس المعين من المحكمة لدى الدائرة التجارية الرابعة ، وأنه تم رفض طلبهم لعدم صحة البيانات ونقصها والتأخر في تقديمها، هذا وبعد الاطلاع على المرفق تبين صحة ماذكره وكيل المدعى عليه ، حيث تبين للدائرة بعد الاطلاع على المرفق أن المدعية تقدمت بطلب إلى أمين التفليس ، لدى الدائرة التجارية الرابعة من هذه المحكمة ، وانتهى الأمر إلى رفض الطلب، مما يجعل رفعها للدعوى لدى هذه الدائرة، قبل الحصول على الاستثناء من الدائرة مصدرة حكم التنظيم المالي، يعد أمراً غير متوافق مع نظام الإفلاس، مما يتعين معه عدم القبول، ولايؤثر على هذا ماذكرته وكيلة المدعية في مذكرتها الجوابية المرفقة -عبر النظام- من كون موكلتها لم تدخل في التنظيم المالي من الأصل، وإنما كانت شركة: (...)، هي من تقدمت بذلك الطلب، ولم تكن موكلتها، هذا ولكون هذا الدفع غير مقبول من وجهين: الأول: أنه في صك التنظيم المالي المرفق كانت الشركة فيه باسم: (...) وهذا يدل على عدم صحة ماذكرته وكيلة المدعية من كونها الشركة (...) وليست موكلتها، الثاني: وبعد الاطلاع على السجل التجاري للمدعية في هذه الدعوى، والسجل التجاري للشركة الداخلة في التنظيم المالي، وجدته الدائرة متوافق، وذات السجل التجاري ، ممايدل على عدم وجاهة هذا الدفع ، الأمر الذي الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في المنطوق، وللمدعية حق الاعتراض عليه، خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق