حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430713261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137357/1443
رقم الحكم:430713261
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137357 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430713261 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439137357 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ، ونصها ما يلي: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢٥٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تسويق وتوزيع)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة، حيث (ان العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل وبتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليه بما التزمت به من استثمار راس مال موكلي واعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية)، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (بطلان العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعى عليه). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، والعدم تنفيذ، والاختلاف الصفة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي" ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ 09/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس المال وقدره (20.000) عشرون ألف ريال ، وذكر أن بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوى ، كما طلب إضافة الرسوم الإدارية بمبلغ (2.500) ريال ، وكذلك أتعاب التقاضي ، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها أقر بأنه استلم المبلغ محل الدعوى ، وذكر بأنه سلم المدعي مبلغا قدره (4.600) ريال بموجب حوالات بنكية على عدة دفعات ، فقرر المدعي وكالة بأن موكله استلم ذلك المبلغ كأرباح حسب ما هو متفق عليه، وهو الآن يطالب برأس المال كاملا مع الرسوم الإدارية ، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال (20.000) ريال، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في أنه سلم المدعي مبلغا قدره (4.600) ريال ، وبما أن محل الدعوى من شركات المضاربة ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، و لما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها ، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين ، وحيث إن مدير الشركة المدعى عليها قرر صحة التعاقد ، ودفع بتسليم جزء من المبلغ محل المطالبة ، وبما أن الشراكة لم يتم تصفيتها حتى الآن ، ولم يعرف مقدار الأرباح والخسائر ؛ فإن الدائرة ترى خصم ما استلمه المدعي من قيمة رأس المال ، لكونه أقر باستلامه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، ورد ما عدا ذلك من طلبات ، وبه تقضي. وحيث إن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي حسب الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (15.400) خمسة عشر ألفا وأربعمئة ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (390) ثلاثمئة وتسعون ريالا أتعاب التقاضي.