حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433785434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498950/1443
رقم الحكم:433785434
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498950 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433785434 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439498950 لعام 1443هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 17/11/1441ه على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع رأس مال قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة/ مبلغ (1) واحد ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. 2- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ 17/11/1441ه المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في17/07/2020م بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أكدت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي البينة على صحة الدعوى أكدت على ما ورد بمرفقات الدعوى من العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر الصادر من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة والعقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها في العقد بتسلمها من المدعي رأس ماله المتمثل بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، بالإضافة إلى سند الأمر بذات المبلغ المدعى به. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة عن طريق النظام، ولم تقدم جوابا على دعوى المدعي أو مذكرة جوابية عبر النظام، مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال (150.000) ريال عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا (3.750) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.