حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4531041572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571197373/1445
رقم الحكم:4531041572
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197373 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4531041572 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4571197373 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (57,600.00) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل راس المال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة بيع اجهزة، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/5هـ الموافق 2022/06/04م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/3هـ الموافق 2022/06/02م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (57,600.00) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم تسديد المبلغ والتهرب وعدم الرد). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (37,800.00) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الأقساط) عن الفترة من التاريخ 1443/11/10هـ وحتى 1445/09/1هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/05/3هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة الأقساط). هذه دعوايولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ 21 / 10 / 1445 هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) كما حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)بتاريخ 12 / 3 / 1445 هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم 102496031 ورقم 102496018 فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فقدم دعواه محررة بالمذكرة رقم 4511888308 ونصها (الموضوع لائحة تحرير دعوى مقدمة (...) المدعي ضد (...) المدعى عليه الموضوع تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 2/06/2022م على أ ن يقوم المدعى عليه بتشغيل راس مال موكلي في تقسيط الاجهزة وغيرها كونه صاحب مكتب تقسيط على أن يدفع موكلي مبلغ للمدعى عليه وقدره 57600سبعة وخمسون ألف وست مائة ريال وقد سلمه موكلي هذا المبلغ بحوله بنكية بتاريخ 2/6/2022ويكون نصيب موكلي من الارباح وراس المال مبلغ قدره 95040خمسة وتسعون ألف واربعون ريال تسلم له بعد ست أشهر من تاريخ التعاقد وقد تخلف المدعى عليه عن سداد كامل المبلغ الطلبات 1 إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 95040خمسة وتسعون ألف وأربعون ريال 2 إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة ألف ريال وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير وكيل المدعي المحامي/ (...) كما أحال إلى البينات المرفقة معها ومع صحيفة دعواه. وبسؤال المدعي وكالة عن نسب الشراكة وتوزيع الأرباح بين الطرفين فقرر بقوله: إنه عند قيام موكلي بتسليم رأس المال للمدعى عليه قام المدعى عليه بإبلاغ موكلي أن ربحه سيكون 37800 ريال ولم يتفقا على نسبة مئوية. هكذا قرر وبسؤال المدعي عن مقدار رأس المال والأرباح من المبلغ المطالب به ؟ فقرر بقوله: إن رأس المال هو 57600 ريال والباقي أرباح. هكذا قرر. وبسؤال المدعي أصالة عن مزيد بينة على الأرباح فقرر بقوله: لدي رسايل صوتية وكتابية عبر تطبيق (واتساب) يذكر فيها المدعى عليه أنه لدي حق بذمته. هكذا قرر. ثم قدم المدعي عبر البريد الالكتروني للدائرة بينات تمثلت في مقطع صوتي مسحوب من محادثة واتساب منسوب للمدعى عليه وعدد 3 صور مسحوبة من محادثات واتساب. وبالاطلاع عليها لم تجدها الدائرة موصلة لما يدعيه المدعي من تحقق الأرباح. وبسؤاله عن مزيد بينة على الأرباح وتحققها فقرر بقوله: إنه يستحيل أن أسلم للمدعى عليه مبلغاً دون أن استحق أرباحاً. هكذا قرر. فجرى من الدائرة سؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى الأرباح؟ فأجاب بقوله: نعم، أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى الأرباح هكذا قرر. وعليه جرى من الدائرة إعداد اليمين النافية بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن ما ذكره المدعي في دعواه من تحقق أرباح قدرها سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا ناتجة عن رأس ماله غير صحيح جملة وتفصيلا، وليس له في ذمتي أي أرباح والله العظيم.) وسيتم إبلاغ المدعى عليه بوجوب أداء اليمين وإنه إن لم يحضر و يؤدها سيعد ناكلا ويقضى عليه بذلك. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ 29 / 10 / 1445 هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) كما حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)بتاريخ 12 / 3 / 1445 هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركات التبليغ رقم 103571048 فجرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. كما تبين تخلفه عن هذه الجلسة رغم تبلغه بتوجيه اليمين له بحركة التبليغ رقم 103571120 ورقم 103984460 فعدته الدائرة ناكلاً عن اليمين. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مجموع ما يطلبه في هذه الدعوى؟ فقرر بقوله: إنني الطلب الحكم لموكلي بمبلغ قدره 57600 ريال يمثل رأس المال ومبلغ قدره 37800 يمثل الأرباح المستحقة لموكلي الناتجة عن رأس ماله. ومجموعها مبلغ قدره 95400 ريال. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إنني أترك المطالبة بأتعاب المحاماة وسأتقدم بها في دعوى مستقلة. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى وبينات المدعي ومرفقات القضية، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مايلي: أولا: مبلغ قدره (57600) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه بسند القبض رقم (...) بتاريخ 2 / 6 / 2022م. ثانيا: مبلغا قدره: (37800) ريال يمثل الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس ماله لدى المدعى عليه، ولما كان هذا النزاع قائما بين شريكين في شركة مضاربة محكومة بنظام المعاملات المدنية مما يتبين معه اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغه كما هو مثبت في محاضر الجلسات وعليه جرى السير في الدعوى بحقه حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان تخلف المدعى عليه عن الحضور لا يجعل للدائرة مناصا من تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، و لما كان من الثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال المدون في سند القبض محل الدعوى وذلك استنادا للمادة 29 من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق), ولما كان تخلف المدعى عليه عن الحضور إسقاط لحقه في الدفاع عن نفسه، ولأن الأصل عدم إعادة رأس المال استنادا للقاعدة الحادية عشر من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على (الأصل في الصفات العارضة العدم)، مما يدل على بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه حتى تاريخ النطق بالحكم، ولو كان للمدعى عليه دفع صحيح لما تخلف عن الحضور ودفع الدعوى عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزامه بإعادة رأس مال المدعي المدون بسند القبض، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي بالأرباح، وحيث لم يقدم بينة موصلة على تحققها وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، وحيث جرى تبليغ المدعى عليه بطلب اليمين النافية منه فلم يحضر، ولما نصت عليه المادة 103 من نظام الإثبات من أنه (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً) وعليه عدته الدائرة ناكلا عن اليمين فيما يتعلق بنفي تحقق الأرباح، وعليه ثبت لدى الدائرة تحققها وبقائها في ذمة المدعى عليه، وانتهت الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بالهوية رقم: (...) أن يدفع حالا للمدعي/ (...) سعودي بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره (95400) خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث