حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571188358/1445
رقم الحكم:4531025907
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188358 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025907 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571188358 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/04/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلين خمسين طن والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلين خمسين طن مع دقاق وشيول لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة قدرها (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تعد المدعى عليها العين المؤجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ 1445/04/03هـ ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتأجير المعدة، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/22هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) المعدة (وكلين 51.6 طن ماركة التصنيع (...)موديل 2023 اللون برتقالي بلد الصنع (...) الصنف (...) الرقم المسلسل: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث