حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531006379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571101576/1445
رقم الحكم:4531006379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101576 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531006379 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٥٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال طبقة الأساس الحصوي وذلك في اعمال طبقة الأساس الحصوي، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٨٣٢,٤٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٩٩,٢١٨.٠٠) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة)، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢٠م، مما تسبب بـ(استلام مبالغ زائده عن قيمه الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٣٥,٧٤٦.٠٠) مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.)، خلال الفترة من تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٩م حتى ٢٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠٢٠م، وطريقة حساب التعويض (شرط بالعقد) وقدره (١,١٨٣,٢٤٠.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تعاقدرية).) أ.هـ. وأرفق بها العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير، ومحضر التسليم، خطابات تتضمن الإنذار والمطالبة بإكمال العمل. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة الطرفين هل تم إقامة الدعوى سابقا في ذات الموضوع لدى هذه المحكمة أو غيرها، فأجاب وكيل المدعية بأن المدعى عليها سبق وأن أقامت دعوى ضد موكلته لدى هذه المحكمة وتم إحالتها لخبير وتوصل إلى استحقاق موكلته لمبالغ ولكن الدائرة أفهمته بأن عليه إقامة دعوى بخصوصها ، كما أنه تم إقامة دعوى أخرى من موكلته للمطالبة بالمبالغ التي توصل لها الخبير ولكن الدائرة حكمت بعدم قبولها لعدم إرفاق رخصة المحاماة، ثم أقامت موكلته هذه الدعوى مرة أخرى، ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً - مبدئياً - وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً إلا أنه لم يتم ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فقدم صحيفة دعوى محررة تتضمن ما يلي (تتلخص دعوى موكلتي في الاتي لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم :(...) ٠١٢/١٩ والمبرم بيننا بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٩م لتنفيذ أعمال الطرق لموقع (...) والمملوك للشركة (...) وهي عبارة عن تنفيذ أعمال طبقة الأساس الحصوي وطبقة البيتومين التشريبية وطبقة أساس أسفلتية بقيمة اجمالية قدرها (١١,٨٣٢,٤٠٠ريال] احد عشر مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثون الفاً وأربعمائة ريال ولمدة سبعة اشهر تبدأ من ١٦/٣/٢٠١٩م وتنتهي في ١٥/١٠/٢٠١٩م مرفق رقم [١] قامت المدعى عليها بتنفيذ أعمال طبقة الأساس الحصوي وطبقة البيتومين التشريبية وطبقة أساس أسفلتية بقيمة اجمالية قدرها ١,١٩٩,٢١٨.٥٠ ريال بالإضافة إلي تأجير معدات تم تأجيرها من قبل المدعي لحساب المدعي عليها بقيمة ١,٠١٤,٠٢٠ ريال بالإضافة إلي توريد بيتومين للمدعي عليها بقيمة ١٠٢,١٢٥ ريال توريد واستلمت المدعى عليها من موكلتي مبلغاً وقدره ٢,٣١٧,٨٢٠ ريال مرفق رقم [٢]، وتأخرت في تنفيذ باقي الاعمال المتفق عليها حتى تم سحب العمل منها بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٠ بعد انذارها مرفق رقم [٣] وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢,٢٣٥,٧٤٦.٥٠ ريال) تم صرفه بالزيادة عما هو مستحق للمدعى عليها مضافاً اليه مبلغاً وقدره (١,١٨٣,٢٤٠.٠٠ ريال) عبارة عن غرامة تأخير اعمالاً وتنفيذاً للبند رقم (٧) من العقد المبرم بين الطرفين ليكون اجمالي المطالبة مبلغً وقدره ( ٣,٤١٨,٩٨٦.٥٠ ريال) وتم اخطار المدعى عليها للوفاء بما في ذمتها دون جدوى مرفق رقم [٤] من اجل ما ذكر فإن موكلتي تطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغً وقدره ( ٣,٤١٨,٩٨٦.٥٠ ريال) ثلاثة ملايين واربعمائة وثمانية عشر الفا وتسعمائة وستة وثمانون ريال وخمسون هللة عبارة عن مبلغ (٢,٢٣٥,٧٤٦.٥٠ ريال) اثنين مليون ومائتين وخمسة وثلاثون الفاً وسبعمائة وستة واربعون ريال وخمسون هللة تم صرفه بالزيادة عما هو مستحق للمدعى عليها ومبلغ وقدره (١,١٨٣,٢٤٠.٠٠ ريال) عبارة عن غرامة تأخير ) وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند عليها في طلبها فأجاب قائلاً بأن بينتها العقد الموقع والتحويلات البنكية وإنذارات بالتأخير ، وتقرير الخبير المعين في الدعوى السابقة المقامة من المدعى عليها ، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخه عن طريق أيقونة تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد به ، كما أفهمت الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات حتى موعد الجلسة القادمة ، ولإمهال وكيل المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وهي وكالة خارجية مصادق عليها من وزارة خارجية ووزارة العدل وله فيها حق الإقرار والصلح، كما حضر (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة أورد فيها اصطلاحه مع المدعى عليه على ما نصه: (مخالصة نهائية أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٤م تم اتفاق الطرفان المتعاقدين:- الطرف الأول : شركة (...) للمقاولات المحدودة الرياض سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني : مؤسسة (...) (...) الجنسية سجل تجاري (...) التمهيد نظرا لوجود علاقة عمل مع الطرف الثاني في تنفيذ مشروعي (...) و(...) ، حيث عمل الطرف الثاني كمقاول من الباطن في هذين المشروعين ، ونظرا للتأخر في تنفيذ المشروعين تم وقف العمل مع الطرف الثاني، الأمر الذي نشأ عنه إقامة دعاوى بمستحقات مالية على الطرف الثاني ، وهي الدعوى رقم ( ٤٥٧٠٨٣٢٠٧٩) للمشروع (...) والدعوى رقم ( ٤٥٧١١٠١٥٧٦ ) للمشروع (...) ، ونظرا لوجود مساعي مصالحة بين الطرفين اتفق الطرفان على أنهاء حالة الخصام القضائي وتسوية كافة الأمور العالقة بين الطرفين بالطرق الودية، وبناء على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي: أولا: تعتبر مقدمة هذه المخالصة جزء لا يتجزأ من المخالصة ولها كافة الآثار النظامية والقانونية. ثانيا: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للطرف الأول نقدا بموجب إيصال استلام من قبل المحاسب في الشركة. ثالثا: يتنازل الطرف الأول عن أي دعوى أقامها ضد الطرف الثاني لدى أي محكمة بعد استلام المبلغ المتصالح عليه والمبين في البند ثانيا. رابعا: يسقط الطرف الثاني حقه في مطالبة الطرف الأول عن أي حق سابق لهذه المخالصة وتعتبر هذه المخالصة مبرأة لذمة الطرف الثاني أمام الطرف الأول، خامسا: تفهم الطرفان الموقعان على هذه المخالصة كل ما جاء فيها بشكل ناف للجهالة والغرر، وقد أسقط كل طرف حقه تجاه الطرف الآخر بشكل مطلق ولا يحق لأي من الطرفين العودة عن هذه المخالصة أو إنكار ما جاء فيها. سادساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الرسوم القضائية واجرة الخبير البالغة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال فقط لا غير. سابعاً: اتفق الطرفان على عدم مطالبة أي طرف للأخر بأتعاب المحاماة او أجور التقاضي. ثامناً: حررت هذه المخالصة على نسختين موقعتين ٠١٠١٤٣٠٠٣٤٩٧٣٤ لكل من أطراف المخاصة للعمل وفق ما جاء في بنودها. كما يتنازل الطرف الأول عن طلبات التنفيذ المقدمة ضد الطرف الثاني لدى محكمة التنفيذ بالرياض وهي كالاتي: طلب التنفيذ رقم: ٤وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ وطلب التنفيذ رقم : ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٥٣٦٨ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣وطلب التنفيذ رقم : ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٥٤٤٦ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أقر بالصلح، كما قرر وكيل المدعية قائلا: لقد استلمت المدعية المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية ومجموعه (٥٢٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، هكذا قرر، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٢,٢٣٥,٧٤٦ مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مائة وستة وأربعون ريال سعودي لقاء التعويض عن العقد المبرم بين الطرفين، ودفع مبلغ وقدره ١,١٨٣,٢٤٠ مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي لقاء الشرط الجزائي وفق العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدّائرة بإثبات الصّلح المشار له بعاليه، والعمل بموجبه. وبالله التّوفيق وصلّى الله على نبيّنا محمّد.