حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531033882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228159/1445
رقم الحكم:4531033882
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228159 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531033882 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571228159 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1439/04/26هـ الموافق 2018/01/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (599) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل1439/04/26هـ الموافق 2018/01/13م بثمن إجمالي قدره (126,036) مائة وستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (126,036) مائة وستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للأغذية المحدودة ، اتفاقية فتح حساب على مطبوعات شركة (...) للأغذية المحدودة ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 27-10-1445هــ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (103789506) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المقدمة عبر الطلبات، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداتها في مطابقة الرصيد والفواتير والعقد والكشف، وطلبت الدائرة منه تقديم مطابقة الرصيد وسجل المدعى عليها التجاري وقدمها أثناء الجلسة وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (126,036) مائة وستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبته، اتفاقية فتح حساب على مطبوعات شركة (...) للأغذية المحدودة ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين، وقدم مصادقة حساب بمبلغ قدره (78179.6) ثمانية وسبعون ألفا ومئة وتسعة وسبعون ريالا مؤرخة بتاريخ 15--1442 الموافق 28-1-2021م ومختومة بختم مطاعم (...) وقدم السجل التجاري للمدعى عليها ، كما قدم فواتيرا وكشف حساب على مطبوعات المدعية والتي كانت جميعها قبل تاريخ المصادقة المذكور آنفا، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى، ولما كانت مصادقة الرصيد الصادرة من المدعية هي المتأخرة متضمنة المبلغ المذكور فقط ولم تقدم مصادقة أخرى تتضمن كامل مبلغ المطالبة، ولما كانت المدعية في ذلك تناقض ما صدر من قبلها؛ ولما نصت عليه القواعد الفقهية في أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولعموم قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وقول رسوله ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (78179.6) ثمانية وسبعون ألفا ومئة وتسعة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (78179.6) ثمانية وسبعون ألفا ومئة وتسعة وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث