حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531034991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248361/1445
رقم الحكم:4531034991
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248361 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531034991 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٣٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٣٥) بثمن إجمالي قدره (٧,٩٣١.٩٠) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٩٣١.٩٠) سبعة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وتسعون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليها ((...) بالهوية الوطنية رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليه قرر قائلا: لقد أودعت ردي في مذكرة الدفاع الأولى، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، على أن يقسط المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها : (٣٩٦٥) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وستون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٣٩٦٥) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وستون ريال. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، على أن يقسط المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها : (٣٩٦٥) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وستون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٣٩٦٥) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وستون ريال. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.