حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530951294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570743624/1445
رقم الحكم:4530951294
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570743624 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530951294 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تخليص جمركي ب(...)) خلال سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٧٠٠٨٢٢٢) المرسلة للمدعى عليها، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ فأجاب بقوله:( أحصر الدعوى في مبلغ (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، وبسؤاله عن بينته على ذلك؟ فأجاب بأن بينته كشف الحساب والفاتورتين وتفويض صادر من المدعى عليها لموكلتي للقيام بأعمال التخليص الجمركي، وقد اطّلعت الدائرة على كشف الحساب فوجدته على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة كما اطّلعت على التفويض الصادر من قبل المدعى عليها المدعية للقيام بأعمال التخليص الجمركي وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، قيمة أعمال تخلص جمركي، وقد استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب والفاتورتين وتفويض صادر من المدعى عليها للمدعية للقيام بأعمال التخليص الجمركي، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب وإلى الفاتورتين والتفويض الصادر من المدعى عليها للمدعية للقيام بأعمال التخليص الجمركي، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) ، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٧٥.٥٤٣.٥٠) خمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث