حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 447250792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545541/1443
رقم الحكم:447250792
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545541 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 447250792 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439545541 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الألكترونية رقم: (...) وتاريخ: 20 /10 /1443هـ، وحضر (...) يحمل سجلاً مدنياً رقمه: (...) وبسؤاله عن صفته في الدعوى أجاب قائلا: أنا وكيل عن والدي (...) ولست وكيل عن شركة (...) للمقاولات وأستمهل الدائرة لإحضار وكالة عن الشركة هكذا أجاب. وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قد تقدم بمذكرة جاء فيها ما نصه"طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه صفة المدعى عليها في الدعوى، ثم بيان حقيقة الشراكة ومحلها ورأس المال المدفوع من كل طرف ونصيبه من الربح، ومآل الشراكة، وكل ما يتعلق بالشراكة من الأمور المؤثرة فيها, ولبن وجه مطالبته بالمبلغ محل الدعوى ومستنده" أولاً: فأن الشراكة قائمة بين موكلي والمدعى عليه على شركة المضاربة ومالكها (...) وتم ابرام عقد المضاربة بينهم بتاريخ 13/10/2020 الموافق 25/2/1442 الى تاريخ 13/10/2021 الموافق 25/2/1443هـ وقام المدعى عليه بالتعاقد مع مؤسسة (...) على نفس هذه الفترة والذي استخدمت فيه مؤسسة (...) أموال شركة المضاربة بتوريد المواد الخاصة بهذا العقد لمحافظة (...) واكتفى المدعى عليه بإعادة رأس المال لموكلي ولم يسلمه النسبة المتفقة عليها للربح وهي 35% بقيمة 700,000 سبعمائة الف ريال"، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب إقامة الدعوى ضد المدعى عليها فأجاب قائلاً: الإلتزام كان مع (...) بصفته مالك لمؤسسة (...) ولم نكن نعلم أن المؤسسة قد تحولت إلى شركة هكذا أجاب. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يختصم الشركة المدعى عليها بمطالبتها محلَّ هذه الدعوى والمرتبة ابتداءً على علاقةٍ تعاقدية بينه وبين مالكها بصفته الشخصية، ولما كانت الشركات تعتبر كياناً اعتبارياً مستقلاً في الإلزام والإلتزام، وأن لها ذمة مالية مستقلة ولا ترتبط بذمة ملاكها؛ عليه يكون المدعي في إقامته الدعوى على هذا الوجه قد اختصم المدعى عليها التي لا صفة لها فيها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم: (439545541) المقامة من: (...)، ضد: شركة (...) للمقاولات؛ لإقامتها على غير ذي صفة.