حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433776333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439469359/1443
رقم الحكم:433776333
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469359 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433776333 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٣٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٦,٣٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وثمانون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين (...). كما حصر بينته في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م. ٢- إقرار استلام مؤسسة (...) للمقاولات السيارتين الموصوفتين في الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م وذيل الإقرار بتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله في بداية الجلسة: إن مبلغ المطالبة الصحيح هو (٨٦.٣٤٠) ريال وليس كما ذُكر في لائحة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلًا، ولا مانع لدي من دفع مبلغ المطالبة للمدعية، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٦.٣٤٠ ريال) ريال ثمن بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين من نوع (...) وبما أن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٦,٣٤٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.