حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433759414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439244135/1443
رقم الحكم:433759414
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439244135 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433759414 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٤١٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٠٨٢٧١٥٣ وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة وحيث تطلبّت القضية أثناء نظرها تعيين خبير محاسبي مكتب (...) على أن تكون أتعابه مبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمس مئة ريال تُدفع مناصفة بين أطراف الدعوى، وقد قامت المدعية بدفع كامل أتعاب الخبير على أن يتحمل الطرف الخاسر كامل أتعاب الخبير وذلك وفق ما هو متعارفٌ عليه في أروقة المحاكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم/ (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للتجارة والخدمات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٩٤٢,٢٤١) أربعة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٤٢٩٩) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمس مئة ريال. وقدم سندًا لطلب المستندات الآتية: صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وخطاب قبول مهمة إعداد تقرير محاسبي محرر على مطبوعات شركة (...)، يتضمن الأتعاب بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمس مئة ريال، ممهور بتوقيع منسوب لشركة (...) وشركة (...)للتجارة والخدمات، وشيك صادر عن البنك (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٦٦ وتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢١م، ويتضمن صرف مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال لأمر شركة (..). وممهور بتوقيع. وشيك صادر عن البنك (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٦٤ وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، ويتضمن صرف مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال لأمر شركة (...) وممهور بتوقيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، طلب مهلة لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال (١٠) أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم حضور موكله في الجلسة السابقة واستلامه لائحة الدعوى وطلبه الإمهال للجواب عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمس مئة ريال والتي تمثل أتعاب الخبرة التي تحملتها المدعية، وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ صك الحكم رقم (٤٣٧٧٥٤٢٩٩) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وخطاب قبول مهمة إعداد تقرير محاسبي محرر على مطبوعات شركة (...)، يتضمن الأتعاب بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف وخمس مئة ريال، ممهور بتوقيع منسوب لشركة (...) وشركة (...)، وشيك صادر عن (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٦٦ وتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢١م، ويتضمن صرف مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال لأمر شركة (...)، وممهور بتوقيع. وشيك صادر عن (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٦٤ وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، ويتضمن صرف مبلغ قدره (١٤٣,٧٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال لأمر شركة (...)، وممهور بتوقيع. وبما أن القضية السابقة قد تطلبت الاستعانة بخبير، وحيث أن المدعية قد دفعت أتعاب هذا الخبير ابتداءً، وحيث أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث أنها اضطرت إلى الاستعانة بخبير لبيان حقها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ولقاعدة (الضرر يُزال) وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: ٢٨٧.٥٠٠ مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث