حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437926085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065610/1443
رقم الحكم:437926085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065610 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437926085 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439065610 لعام 1443 هـ. المدعي: شركة ربيعنا دانه المحدودة المدعى عليه: شركة المقاولون المنفذون للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بموجب عقد المقاولة المحرر بين موكلته و المدعى عليها بشأن تنفيذ استكمال كامل الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع الشركة الاقتصادية الأولى الكائن بمدينة الرياض، قامت موكلته بأعمال التصاميم للمخططات الكهروميكانيكية بقيمة (51,750) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأعمال رسم المخططات التنفيذية بقيمة (149,500) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وأعمال تقرير دراسة هيكل المبنى بالكامل بقيمة (134,750) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأعمال تجهيز المكاتب الإدارية بالموقع (مكاتب ودواليب وكراسي وأجهزة حاسوب بقيمة (15,030) خمسة عشر ألفاً وثلاثون ريالاً، ومصاريف تجهيزات ومواد بقيمة (86,709.37) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات وسبعة وثلاثون هللة، وتكبدت أجور ومرتبات خمس شهور وهي (يونيو- يوليو- أغسطس – سبتمبر- أكتوبر لعام 2021م بقيمة (580,956) خمسمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً، ونفذت أعمال بمستخلص بقيمة (37,425.60) سبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وستون هللة. ليكون مجموع المبالغ للأعمال المنفذة محل المطالبة مبلغ قدره (1,065,120.27) مليون وخمسة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وسبعة وعشرون هللة. وقامت المدعى عليها بفسخ العقد دون سبب مشروع حيث أن موكلته لم تتأخر في أعمال التنفيذ. وطالب بإلزام المدعى عليها بــ: 1- دفع مبلغ قدره (1,065,120.27) مليون وخمسة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وسبعة وعشرون هللة. 2- دفع مقابل أتعاب التقاضي ما نسبته (20%) من قيمة المطالبة مبلغ قدره (213,024) مائتان وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ استكمال كامل الأعمال الإنشائية بتاريخ 26/05/2021م، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على عدد من البنود، ممهوراً بتوقيع وختم الطرفين وعلى مطبوعات المدعى عليها. 2- تقرير مشروع (FECO) من قبل (RDC) على مطبوعات المدعية وختمها. 3- خطاب بتاريخ 01/12/2021م إلى المدعى عليها المتضمن مطالبة مالية قبل اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية، من وكيل المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود شرط التحكيم في حال نشوء أي خلاف استناداً على الفقرة (23) من العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/07/1443هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1443هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالةً، وبعرض الدائرة جواب وكيل المدعى عليها على المدعي وكالةً أجاب قائلاً: ما ذكرة المدعى عليه وكالةً صحيح، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,065,120.27) مليون وخمسة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، إضافة إلى دفع مقابل أتعاب التقاضي مبلغ قدره (213,024) مائتان وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم. وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبل المدعية والذي أوضح في البند (23) الثالث والعشرون منه أن تسوية أي نزاع يتعلق بتطبيق هذا العقد أو تفسيره أو تقرير الحقوق الواردة فيه بالطرق الودية وفي حال عدم التوصل لحل ودي تحال المسألة للفصل بواسطة التحكيم، وحيث إن شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضاهما، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) ؛ ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب إعماله شرعاً ونظاماً إذا تمسك به أحد اطرافه وفاءً بالعقود واحتراماً للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين، وعليه فإنه لا يمكن النظر فيه إلا عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم بما أن المدعى عليه قد أبداه أول دفع له،، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث