حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433747417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173301/1443
رقم الحكم:433747417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173301 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433747417 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439173301 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها المدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، استلمت المدعى عليها كامل الثمن ولم تسلم المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم لها وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: حوالة بنكية، صادرة مصرف (...)، متضمنة: تحويل مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، للمدعى عليها فرع (...)، بتاريخ 2020/04/08م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره باستلام المدعية البضاعة التي تقابل المبلغ محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدعوى، سألت الدائرة المدعية وكالة عن كيفية تأكد موكلتها من العقد المبرم مع المدعى عليها؟ فأجابت: بأن موكلتها لم تتحقق العقد المبرم بينهما، وإنما استنتجت أنه عقد شفوي بين الطرفين، وذلك بعد اكتشافها للحوالة للمدعى عليه بعد المحاسبة مع الزكاة والدخل، وبعد أن تأكدت من الحوالة اطلعت على نشاط المدعى عليها فاستنتجت أن العلاقة التعاقدية هي علاقة طلب توريد منتجات بلاستيكية بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال، وبسؤال المدعى عليه وكالة كيف قبلت موكلته الحوالة من غير طرف متعاقد معها؟ فأجاب: بأن موكلته لم تتعاقد مع المدعية على الإطلاق، وإنما أفاد المدعو السمحي بأن الحوالة محل الدعوى تخص التوريد الذي طلبه من المدعى عليها، ولا تعلم موكلته ما علاقته مع المدعية وهل بينهم تعاملات من عدمه، وإنما لما وردت الحوالة لحساب المدعى عليها تحققت منها عن طريق المدعو (...)، ولم تقم المدعى عليها بطلب التحويل من المدعية، وبناءً عليه وبما أن طرفي الدعوى لا يعلمان حقيقة التعامل بينهما بموجب ما قرراه في هذه الجلسة والجلسات الماضية فقد سألت الدائرة المدعى عليه عن المدعو (...)؟ فأجاب: بأنه في دولة (...)حيث إنه (...)الجنسية، ولكن يوجد موظف لدى المدعية واسمه (...) وهو منشئ الحوالة، وسيحضره في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية أخرى في 1443/11/28هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما سبق؛ سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فأجابت المدعية وكالة بأنها تكتفي بما سبق تقديمه، بينما أجاب وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع التواصل مع الشاهد الذي أشار إليه في الجلسة الماضية لذا فهو يكتفي بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم لها وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة استلام موكلته لمبلغ 10.000 ريال ولكنه دفع بأن التوريد كان عن طريق المدعو (...) وهو (...)الجنسية ، وأنه دفع المبلغ محل الدعوى مقابل التوريد ، وتم التوريد بناء على طلبه ، ولما كانت المدعية وكالة قد أنكرت علاقتها مع المدعو (...) ، وأنكرت استلامها للبضاعة المقابلة للمبلغ المدفوع محل الدعوى ، ولما كانت المدعية لم تحدد سببا لدفع المبلغ المدعى به حيث قررت أن وقائع دعواها بكونه توريد بناء على استنتاج بالنظر إلى نشاط المدعى عليها ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن موكلته لم تتعاقد مع المدعية وإنما علاقتها كانت مع المدعو (...) ، ولم يقدم البينة على علاقة المدعية بالمدعو (...) ، كما تعذر إدخال المذكور في الدعوى لاستجلاء الحقيقة بين الطرفين نظرا لكون معلوماته وبيانته إنما تكون عن طريق المدعى عليها وقد قرر وكيلها بأنه لا يستطيع التواصل معه لكونه في بلده باليمن ، وعليه فإن الثابت لدى الدائرة هو أن المدعية قد دفعت مبلغا للمدعى عليها قدره 10.000 ريال كما أن الثابت لديها إقرار الطرفين بعدم وجود علاقة تعاقدية ، وبناء عليه وحيث تعذر استظهار نية الطرفين في حقيقة سبب المبلغ المدفوع لكونهما لا يعلمان سببه ، لذا فإن الأصل هو استحقاق المدعية لاستعادة المبلغ المدفوع ، وللمدعى عليها مطالبة المدعو (...) بالتزاماته تجاهها لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000ريال) عشرة آلاف ريال والله الموفق.