حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433393214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120263/1443
رقم الحكم:433393214
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120263 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433393214 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439120263 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والانشاءات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية أعمدة إنارة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م بثمن إجمالي قدره (129,030) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثون ريالاً سُدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد(٢٥) خمسة وعشرون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (129,030) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه شيك مسحوب على بنك (...) بتاريخ 2020/10/12م مدفوع بموجب أمر ل(...) ومبلغ وقدره (64,515) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً لا غير دفعة أولى لمؤسسة (...) لتوريد أعمدة تطوير (...). ثم قدم المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أنه تسلم من المدعية مبلغ المطالبة وذكر بأنه ورَّد عدد 20 عمود للمدعية ولم يورد المتبقي لأن المدعية لم تسدد مبلغ الديكورات المضافة للأعمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/07/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة أحال إلى ما سبق تقديمه فأفهمته الدائرة بتقديم ما يفيد صرف الشيك الصادر عن بنك (...) وتقديم كشف لحساب موكلته معتمد يثبت تحويل المبلغ للمدعى عليها وإيداعه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/08/26هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم تستلم أي عامود من المدعى عليه لأنه بعد معاينتها للأعمدة اتضح أنها مخالفة للمواصفات، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تحوي كامل دفوعه ومستنداته المتعلقة بهذه الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال 10 أيام فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعية بالرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ الاستلام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه فذكر بأنه لا يملك ما يفيد تسليم المدعية لعشرين عامود حيث سلمها المدعية على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم تستلم من المدعى عليه أي عامود حيث إنه بعد معاينتها للأعمدة تبين أنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها فلم تستلمها، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق، كما قرر المدعى عليه الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ 1443/11/01هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ 129,030 ريال، تسلمه المدعى عليه لتوريد أعمدة أنارة عدد 66 في مشروع محافظة (...) ولم يتم توريد المتفق عليه، وبما أن المدعى عليه قرر بأنه تسلم مبلغ المطالبة من المدعية وأنه ورَّد لها عدد 20 عمود وتعذر عليه تقديم ما يثبت ذلك، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأنه موكلته لم تستلم الأعمدة حيث اتضح أنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور في جلسة هذا اليوم وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وأما ما يؤثر في ذلك ما ذكره المدعى عليه أن المدعية لم تسدد مبلغ الديكورات المضافة للأعمدة، لأن عرض السعر الصادر عن المدعى عليه بتاريخ 8/10/2020م تضمن مواصفات الأعمدة مشمولة بالديكورات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة والانشاءات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 129,030 مائة وتسعة وعشرون ألفا وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث