حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433587732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112312/1443
رقم الحكم:433587732
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433587732 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى ضد المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وقدم عن طريق الدردشة الكتابية مذكرة توضيحيه ونصها حيث أن موكلتي شركة ولديها العمالة والخبرات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، ولكنها لا تملك المال الكافي للإنفاق على عدة مشاريع في آن واحد، لذا اتفقت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٤م على الدخول في شراكة لتنفيذ مشروع يخص موكلتي في (...) ب(...)، وكان الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بتحمل كافة مصاريف المشروع والاشراف على الاعمال، على أن تقوم موكلتي بتوفير العمالة والخبرات اللازمة لتنفيذ الاعمال، وتكون الأرباح مناصفة بين الطرفين، وبعد الاتفاق وتوفير العمالة المطلوبة من قبل موكلتي في مكان المشروع للبدء في الاعمال، تواصل المدعى عليه مع موكلتي وأفاد بأنه يحتاج بعض الوقت لتوفير السيولة المطلوبة لتنفيذ الاعمال، وطلب من موكلتي توفير بعض المال حتى لا يحصل تأخير في تنفيذ الاعمال، وحرصًا من موكلتي على عدم التأخير في التنفيذ فقد قامت بالبدء في الاعمال والصرف عليه حسب ما يوجه به المدعى عليه بالبريد الالكتروني (ايميل)، وقد كانت موكلتي تطالب المدعى عليه بسداد ما انفقت على المشروع والالتزام بالصرف على المشروع حسب الاتفاق، ولكن المدعى عليه كان يماطل ولم يوفِ بالتزامه، وحيث بلغ اجمالي ما انفقت موكلتي على المشروع مبلغ قدره (٣٩١،٠٠٠) ريال، وحيث أنها لم تستطع استكمال الاعمال لعدم توفر السيولة اللازمة، فقد توقفت عن التنفيذ واضطرت للانسحاب من المشروع بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٥م مما تسبب في خسارة موكلتي مبلغ (٣٩١٫٠٠٠) ريال وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليه بالشراكة، وحيث إن الضرر الذي أصاب موكلتي كان بسبب عدم الالتزام المدعى عليه فأنه بذلك يكون ملزم بتعويض موكلتي عن الخسارة. بناءً عليه اطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (٣٩١٫٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال وبسؤاله عن بينته طلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة ونفي استحقاق موكلته للمبلغ المذكور. وبتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) في حين لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه افاد بان الاتفاق تم مع المدعى عليه على ان يقوم بتمويل موكلتي بالمشروع الذي تعاقدت على تنفيذه (مشروع (...)) بحيث تكون موكلتي منها العمل والمدعى عليه منه المال ولتعثر المدعى عليه ماليا فقد قامت موكلتي بإعطائه مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره ٣٩١.٠٠٠ ريال ثم هو يقوم بتمويل المشروع من ماله الخاص ويعيد المبلغ الذي سلم له ولكن المشروع تعثر وتخلى المدعى عليه عن التزاماته. وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ان تكييف العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وبما ان المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة او ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث